×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / حديث / ست عشرة مسألة في علم الحديث

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما معنى قول العلماء عندما يريدون تقوية الحديث بطرقه: "له طرق يشُدّ بعضها بعضًا"؟ وهل يُعَدُّ تصحيحًا أم تحسينًا؟

كيف يمكن اعتبار الطريق الأساسي عند التقوية بكثرة الطرق؟

إذا اختلف المتقدِّمون من الْمُحَدِّثين في حكم حديث ما فصَحَّحَه بعضٌ وضَعَّفه آخرون، أيُّ القولين أولى بالأخذ؟

هل هناك فَرْق بين قول أهل العلم هذه الكلمات: "اتفقوا عليه"، و"أجمعوا عليه"، و"لا خلاف فيه"؟

متى يصح نقل الإجماع؟

ما حكم العمل بقول الصحابي أو فِعْلِه، هل هو حجة أم لا؟

ما الفرق بين هذه الكلمات: "رَجَّح هذا القول فلان، اختاره فلان، ذهب إليه فلان، جنح إليه فلان، مال إليه فلان، انتصر له فلان"؟

هل هناك فرق بين هذه الكلمات: "أدلة هذا القول كذا"، "حجج هذا القول كذا"؟

ما المراد بقولهم: "قرر فلان كذا"، هل هو بمعنى وَضَّحَه أو ذَكَرَهُ؟

يقول العلماء: "قال فلان كذا، وتبعه عليه فلان"، كيف يُعْرَف أنه تبع فلانًا وأنه لم يصل إليه باجتهاد منه؟

يقول العلماء: "قال المحقِّقُون". من هم المحقِّقُون؟

هل هناك فرق بين هذه الكلمات: "انتهى باختصار"، و"انتهى بتصرف"، "انتهى باختصار وتصرف"؟

يقول العلماء: "وقد تقرَّرَ عند الْمُحَدِّثِين أو الأصوليين كذا"، ما المراد بقولهم: "تقرر"؟

هل هناك فرق بين قولهم: "هذا على قسمين"، وبين قولهم: "هذا على نوعين"؟

ما معنى قول أهل العلم: "هذا الحديث معلول"، هل هو بمعنى ضعيف؟

ما معنى قولهم: في سند هذا فلان، وهو مُتَكَلَّمٌ فيه، أو فيه مَقَالٌ.

المشاهدات:3743
- Aa +

السؤال

مَا مَعْنَى قَوْلِ العُلَمَاءِ عِنْدَمَا يُرِيدُونَ تَقْوِيَةَ الحَدِيثِ بِطُرُقِهِ: "لَهُ طُرُقٌ يَشُدُّ بَعْضُهَا بعضًا"؟ وَهَلْ يُعَدُّ تَصْحِيحًا أَمْ تَحْسِينًا؟

كَيفَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الطّرِيقِ الأَسَاسِ عِنْدَ التَّقْوِيَةِ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ؟

إِذَا اخْتَلَفَ المُتَقَدِّمُونَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ فِي حُكْمِ حَدِيثٍ مَا فَصَحَّحَهُ بَعْضٌ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ، أَيُّ القَوْلَينِ أَوْلَى بِالأَخْذِ؟

هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَينَ قَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ هَذِهِ الكَلِمَاتِ: "اتَّفَقُوا عَلَيهِ"، وَ"أَجْمَعُوا عَلَيهِ"، وَ"لَا خِلَافَ فِيهِ"؟

مَتَى يَصِحُّ نَقْلُ الإِجْمَاعِ؟

مَا حُكْمُ العَمَلِ بِقَولِ الصَّحَابِيِّ أَوْ فِعْلِهِ، هَلْ هُوَ حُجَّةٌ أَمْ لَا؟

مَا الفَرْقُ بَينَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ: "رَجَّح هَذَا القَوْلَ فُلَانٌ، اخْتَارَهُ فُلَانٌ، ذَهَبَ إِلَيهِ فُلَانٌ، جَنَحَ إِلَيهِ فُلَانٌ، مَالَ إِلَيهِ فُلَانٌ، انْتَصَرَ لَهُ فُلَانٌ"؟

هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَينَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ: "أَدِلَّةُ هَذَا القَوْلِ كَذَا"، "حُجَجُ هَذَا القَوْلِ كَذَا"؟

مَا المُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: "قَرَّرَ فُلَان كَذَا"، هَلْ هُوَ بِمَعْنَى وَضَّحَهُ أَوْ ذَكَرَهُ؟

يَقُولُ العُلَمَاءُ: "قَالَ فُلَانٌ كَذَا، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فُلَانٌ"، كَيْفَ يُعْرَفُ أَنَّهُ تَبِعَ فَلَانًا، وَأَنَّه لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ؟

يَقُولُ العُلَمَاءُ: "قَالَ المُحَقِّقُونَ". مَنْ هُمْ المُحَقِّقُونَ؟

هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ: "انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ"، و"انْتَهَى بِتَصَرُّفٍ"، "انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ وَتَصُرُّفٍ"؟

يَقُولُ العُلَمَاءُ: "وَقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَوِ الأُصُولِيِّينَ كَذَا"، مَا المُرَادُ بِقَولِهِمْ: "تَقَرَّرَ"؟

هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَينَ قَولِهِمْ: "هَذَا عَلى قِسْمَينِ"، وَبَينَ قَوْلِهِمْ: "هَذَا عَلَى نَوْعَينِ"؟

مَا مَعْنَى قَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ: "هَذَا الحَدِيثُ مَعْلُولٌ"، هَلْ هُوَ بِمَعْنَى ضَعِيف؟

مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: فِي سَنَدِ هَذَا فُلَانٌ، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، أَوْ فِيهِ مَقَالٌ.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.

الْحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

جـ1: قَدْ يَكُونُ هَذَا تَصْحِيحًا، وَقَدْ يَكُونُ تَحْسِينًا، يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتَلافِ الطُّرُقِ كَثْرَةً وَقُوَّةً.

جـ2: إِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّجْرِبَةِ، وَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلافِ الأَحَادِيثِ.

جـ3: لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي حُجَّةِ مَنْ ضَعَّفَ وَمَنْ صَحَّحَ لِلْحُكْمِ أَيُّ القَوْلَينِ أَوْلَى بِالأَخْذِ، أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالمُتَقَدِّمِينَ وَالمُتَأَخِّرِينَ فَقَولُ الأَئِمَّةِ النُّقَّادِ يَنْبَغِي التَّرَيُّثُ مَلِيًّا قَبْلَ العُدُولِ عَنْهُ.

جـ4: هَذِهِ كَلِمَاتٌ مُتَقَارِبَةٌ فِي المَعْنَى، وَبَينَهَا فُرُوقٌ يَسِيرَةٌ، وَأَضْعَفُها فِي حِكَايَةِ الاتِّفَاقِ قَوْلُهُمْ: لَا خِلَافَ فِيهِ.

جـ5: الإِجْمَاعُ المُنْضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْخُلْفَ كَثُرَ بَعْدَهُمْ وَانْتَشَرَتْ الأُمَّةُ، فَمَا يُدْرَى مَنْ حَكَى الإِجْمَاعَ بَعْدَهُمْ عَنِ اتِّفَاقِهِمْ، وَلِذَلِكَ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: مَنِ ادَّعَى الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا مَا يَدْرِيه وَلَمْ يَنْتَهِ إِلَيهِ. وَلَذِلِكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ فِي كَثِيرٍ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي حُكِيَ فِيهَا الإِجْمَاعُ وَجَدْتَ فِيهَا خِلَافًا.

جـ6: اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ عَلَى أَقْوَالٍ، وَخُلاصَةُ القَوْلِ فِيهِ: إِنَّ مَا اشْتَهَرَ وَانْتَشَرَ فِي أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ تُنْكَرْ فِي زَمَانِهِمْ فَهِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، أَمَّا مَا تَنَازَعُوا فِيهِ فَيُرَدُّ إِلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَلَمْ يَكُنْ قَولُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً مَعَ اخْتِلَافِهِمْ، وَهَذَا بِالاتِّفَاقِ، أَمَّا مَا عُرِفَ فِيهِ قَولُ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يُعْرَفْ خِلافُهُ وَهُوَ مِمَّا لَمْ يَنْتَشِرْ فَفِيهِ خِلَافٌ بَينَ العُلَمَاءِ، وَالجُمْهُورُ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وَقَولٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّه حُجَّةٌ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

جـ7: هَذِهِ أَقْوَالٌ مُتَقَارِبَةٌ فِي المَعْنَى فِي إِفَادَةِ تَرْجِيحِ قَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ، لَكِنْ تَخْتَلِفُ فِي قُوَّةِ التَّرْجِيحِ، فَقَولُهُمْ: "مَالَ إِلَيهِ" أَدْنَى دَرَجَةً فِي تَرْجِيحِ القَولِ مِنْ قَولِهِمْ: "وَانْتَصَرَ لَهُ" الَّذِي يُفِيدُ تَبَنِّي القَولِ وَحَشْدَ أدِلَّتِهِ وَالإِجَابَةَ عَلَى أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ.

جـ8: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّه لَا فَرْقَ بَينَهُمَا.

جـ9: قَدْ يَكُونُ مَعْنَى ذَلِكَ التَّوضِيحَ وَالذِّكْرَ، لَكِنَّ الغَالِبَ فِي الاسْتِعْمَالِ ذِكْرُ القَولِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِيَارِ وَالتَّرْجِيحِ.

جـ10: يُعْرَف بِطُرُقٍ عَدِيدَةٍ، مِنْهَا: مُرَاجَعَةُ مَا كَتَبَهُ أَوْ أَفْتَى بِهِ لِيُعْرَفَ رَأْيُهُ، وَلَيسَ مَعْنَى "تَبِعَ فُلُانًا" أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ نَتِيجَةَ اجْتِهَادٍ.

جـ11: المُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ هُمْ مَنِ اشْتَهَرَ عَنْهُمُ العِنَايَةُ بِتَمْحِيصِ الأَدِلَّةِ وَمُنَاقَشَتِهَا، وَالجَوَابِ عَمَّا يَرِدُ عَلَيهَا، وَأَنَّهُمْ لَا يَقْتَصِرُونَ عَلَى ذِكْرِ القَوْلِ دُونَ دَلِيلِهِ.

جـ12: نَعَمْ بَينَهُمَا فَرْقٌ، فَقَولُهُ: "انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ" نَقْلٌ مَعْ تَرْكِ بَعْضِ الكَلَامِ، أَمَّا "انْتَهَى بِتَصَرُّفٍ" فَقَدْ يَكُونُ التَّصَرُّفُ اخْتِصَارًا وَقَدْ يَكُونُ التَّصَرُّفُ نَقْلًا لِلْمَعْنَى فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ.

جـ13: "تَقَرَّرَ" أَي: اسْتَقَرَّ وَاشْتَهَرَ، وَجَرَى عَلَيْهِ الأَكْثَرُونَ حَتَّى صَارَ كَالمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ.

جـ 14: لَا فَرْقَ.

جـ15: نَعَمْ، المَعْلُولُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الضَّعِيفِ؛ لِأَنَّ فِيهِ عِلَّةً إِمَّا فِي سَنَدِهِ وَإِمَّا فِي مَتْنِهِ، وَالغَالِبُ فِي العِلَلِ أَنَّهَا فِي الأَسَانِيدِ.

جـ16: أَي إِنّ فِي سَنَدِ الحَدِيثِ - وَهُوَ طَرِيقُ وُصُولِهِ وَنَقْلِهِ- رَاوِيًا فِيهِ كَلَامٌ لِأَهْلِ العِلْمِ؛ مِنْهُمْ مَنْ يُضَعِّفُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَوِّيهِ.
وَالسَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46445 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32846 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32530 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23054 )
11. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22879 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22870 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17185 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف