×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / حديث / معنى حديث «لَا شُؤْمَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ»

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما معنى حديث «لَا شُؤْمَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ»؟

المشاهدات:8956
- Aa +

السؤال

مَا مَعْنَى حَدِيثِ «لَا شُؤْمَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ»؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فحَدِيثُ «الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ» جَاءَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2858) وَمُسْلِمٌ (2225) مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ؛ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ»، وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ (5094) عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ»، وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا البُخَارِيُّ (5095) وَمُسْلِمٌ (2226) مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ.

وَلِأَهْلِ العِلْمِ فِي مَعْنَاهُ أَقْوَالٌ؛ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ الحَدِيثَ لَيسَ فِيهِ جَزْمٌ بِوُجُودِ الشُّؤْمِ، إِنَّمَا فِيهِ الإِخْبَارُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ اللهُ خَلَقَ الشُّؤْمَ فِي شَيءٍ مِمَّا جَرَى التَّشَاؤُمُ بِهِ فَإِنَّمَا يَخْلُقُهُ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ، وَهَذَا لَا يَقْتَضِي إِثْبَاتَ الشُّؤْمِ فِيهَا.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ إِضَافَةَ الشُّؤْمِ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إِنَّمَا هُوَ مَجَازٌ، وَالمَعْنَى: أَنَّ الشُّؤْمَ قَدْ يَحْصُلُ مَقَارِنًا لَهَا، لَا أَنَّهُ مِنْهَا.

وَقِيلَ: الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ جَارُ السُّوءِ، وَفِي المَرْأَةِ أَنْ لَا تَلِدَ، وَفِي الفَرَسِ أَنْ لَا يُغْزَى عَلَيهَا.

وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا مُسْتَثْنًى مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ نَفْيُ التَّشَاؤُمُ، كَمَا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ المَتَقَدِّمِ، وَحَدِيثِ أَبي هُرَيرَةَ فِي البُخَارِيِّ (5755) وَمُسْلِمٍ (2223) مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَبْدِالبَرِّ بنِ عُتْبَةَ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طِيَرَةَ، وَخَيرُهَا الْفَأْلُ».

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ الطِّيَرَةَ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَالشُّؤْمَ عَلَى مَنْ تَشَاءَمَ بِهَا، وَلَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ، أَمَّا مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيهِ وَصَدَقَ فِي الرُّكُونِ إِلَيهِ فَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ المُثْبَتَ مِنَ الشُّؤْمِ غَيرُ المُنْفِيِّ، فَالمَنْفِيُّ هُوَ كَونُهَا شُؤْمًا بِذَوَاتِهَا، وَأَمَّا المثبَتَ فَهُوَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ يَقْضِي بِأَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ المَذْكُورَاتِ شُؤْمًا عَلَى مَنْ يُصَاحِبُهُ بِمَجِيءِ النَّقْصِ إِلَيهِ مِنْ قِبَلِهِ.

وَهَذَا المَعْنَى الأَخِيرُ هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ -.

وَقَدْ أَطَالَ أَهْلُ العِلْمِ فِي بَحْثِ هَذَا، وَأَوْسَعُ مَنْ رَأَيْتُهُ تَكَلَّمَ عَلَى مَعْنَى الحَدِيثِ ابنُ القَيِّمِ فِي مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ . ص (254 وما بعــدها) وَالحَــافِظُ ابنُ حَجَــرٍ فِــي فَتْحِ البَــارِي (6/60-63) ، وابْنُ عَـبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيدِ (9/278 - وما بعدها) . وَلَا يَخْرُجُ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الجَوَابِ عَمَّا نَقَلْنَا.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ أَقْرَبَ هَذِهِ الأَجْوِبَةِ لِلصَّوَابِ هُوَ: عَدَمُ مَنَافَاةِ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ نَفْيِ الطِّيَرَةِ وَمَا أَضَافَه إِلَى المَرْأَةِ وَالفَرَسِ وَالدَّارِ مِنَ الشُّؤْمِ، فَإِنَّ الشُّؤْمَ وَهُوَ النَّقْصُ الحَاصِلُ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، لَا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ، فَكُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرَهِ، فَلَا يَنْبَغِي تَوَهُّمُ أَنَّهَا مَصْدَرُهُ وَسَبَبُهُ إِذَا وَقَعَ مِنْهَا مَا يُكْرَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46445 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32846 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32530 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23054 )
11. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22879 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22870 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17185 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف