فَضِيْلَةَ الشَّيْخِ حَفِظَهُ اللهُ، هَلْ يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِرَدِّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي أَنّ المُطَلَّقَةَ المَبْتُوتَةَ لَيْسَ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةُ، وَقَولِهِ: "لَا نَرُدُّ آيَةً فِي كِتَابِ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرَتْ أَمْ نَسِيَتْ"، عَلَى مَا يَفْعَلُهُ الكَثِيْرُ مِنَ المُعَاصِرِينَ مِنْ رَدِّ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بَلْ وَالمُتَوَاتِرَةِ عَلَى حَسَبِ أَنَّهَا - حَسْبَ زَعْمِهِمْ- قَبْلَ أَنْ تُقْبَلَ يَجِبُ عَرْضُهَا عَلَى القُرْآنِ وَالنَّظَرُ فِي مَعْنَاهَا وَفِي مُوَافَقَتِهَا لِلْوَاقِعِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى ضَيَاعِ كَثِيْرٍ مِنَ السُّنَّةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ يَقْبَلُ الأَحَادِيْثَ الضَّعِيفَةَ وَالمَوْضُوعَةَ وَيَرُدّ الأَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَةَ حَسْبَ قَاعِدَتِهِمُ المَذْكُورَة؟ أَرْجُو التَّوْضِيحَ.