جَرَتِ العادَةُ في بَعْضِ المُدُنِ المَغرِبيَّةِ أنْ يُعطِيَ الْمُكْتَرِي قَبْلَ كِراءِ البَيْتِ قِسْطًا مِنَ المالِ - كالضَّمانِ - ثُمَّ يَستَردَّهُ بَعْدَ الخُرُوجِ مِنَ البَيْتِ، وهَذَا القِسْطُ يَفوقُ النِّصابَ، فعَلَى مَنْ زَكاتُهُ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / زكاة مال الضمان
جرت العادة في بعض المدن المغربية أن يعطِي الْمُكْتَرِي قبل كِراء البيت قسطًا من المال -كالضمان- ثم يستردُّه بعد الخروج من البيت، وهذا القسط يفوق النِّصاب، فعلى مَن زكاته؟
السؤال
جَرَتِ العادَةُ في بَعْضِ المُدُنِ المَغرِبيَّةِ أنْ يُعطِيَ الْمُكْتَرِي قَبْلَ كِراءِ البَيْتِ قِسْطًا مِنَ المالِ - كالضَّمانِ - ثُمَّ يَستَردَّهُ بَعْدَ الخُرُوجِ مِنَ البَيْتِ، وهَذَا القِسْطُ يَفوقُ النِّصابَ، فعَلَى مَنْ زَكاتُهُ؟
جرت العادة في بعض المدن المغربية أن يعطِي الْمُكْتَرِي قبل كِراء البيت قسطًا من المال -كالضمان- ثم يستردُّه بعد الخروج من البيت، وهذا القسط يفوق النِّصاب، فعلى مَن زكاته؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَإِذَا كانَ المُؤجِرُ يُمْسِكُ هَذَا المالَ ولا يَتصرَّفُ فِيهِ إنَّما هُوَ عِنْدَهُ لضَمانِ ما يُمكِنُ أنْ يَتلَفَ بسبَبِ المُستَأجِرِ فإنَّ الزكاةَ عَلَى المُستأجِرِ بلا رَيبٍ، وليْسَ عَلَى المُؤجِرِ زكاةٌ لأنَّهُ ليْسَ مالِكًا.
أمَّا إنْ كانَ هَذَا المالُ يَقبضُهُ المُؤجِرُ عَلَى صِفَةِ الدَّيْنِ يَتصرَّفُ فِيهِ كَيْفَما شاءَ فإذا انقَضَّتْ هذِهِ الإجارَةُ دَفعَ إلى المُستَأجِرِ قَدْرَ ذَلِكَ المالِ فإنَّ عَلَى المُؤجِرِ زكاةَ المالِ إذا حالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ولم يَكُنْ ذَلِكَ المالُ يُنقِصُ نِصابَ زَكاةِ مالِهِ، أمَّا المُستأجِرُ صاحَبُ المالِ فليْسَ عَلَيْهِ زَكاةٌ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أقوالِ أهلِ العِلمِ.
وقالَ جُمهورُ العُلَماءِ بأنَّهُ يُزكِّيهِ مَعَ مالِهِ لكُلِّ سَنَةٍ. واللهُ أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
10/03/1425هـ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَإِذَا كانَ المُؤجِرُ يُمْسِكُ هَذَا المالَ ولا يَتصرَّفُ فِيهِ إنَّما هُوَ عِنْدَهُ لضَمانِ ما يُمكِنُ أنْ يَتلَفَ بسبَبِ المُستَأجِرِ فإنَّ الزكاةَ عَلَى المُستأجِرِ بلا رَيبٍ، وليْسَ عَلَى المُؤجِرِ زكاةٌ لأنَّهُ ليْسَ مالِكًا.
أمَّا إنْ كانَ هَذَا المالُ يَقبضُهُ المُؤجِرُ عَلَى صِفَةِ الدَّيْنِ يَتصرَّفُ فِيهِ كَيْفَما شاءَ فإذا انقَضَّتْ هذِهِ الإجارَةُ دَفعَ إلى المُستَأجِرِ قَدْرَ ذَلِكَ المالِ فإنَّ عَلَى المُؤجِرِ زكاةَ المالِ إذا حالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ولم يَكُنْ ذَلِكَ المالُ يُنقِصُ نِصابَ زَكاةِ مالِهِ، أمَّا المُستأجِرُ صاحَبُ المالِ فليْسَ عَلَيْهِ زَكاةٌ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أقوالِ أهلِ العِلمِ.
وقالَ جُمهورُ العُلَماءِ بأنَّهُ يُزكِّيهِ مَعَ مالِهِ لكُلِّ سَنَةٍ. واللهُ أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
10/03/1425هـ