لِي أُختٌ تَملِكُ لِيراتٍ مِنَ الذَّهَبِ ما يُعادِلُ خَمسَةً وثَمانينَ جِرامًا، ومَضَى عَلَيْها حَوالَي ثَماني سَنواتٍ ولم تَدفَعْ عَلَيْها الزَّكاةَ المَفروضَةَ طِيلَةَ هذِهِ المُدَّةِ، ولم تَلبَسْ هذِهِ اللِّيراتِ عَلَى الإطلاقِ، فما حُكْمُ الشَّرعِ في ذَلِكَ؟