اِمْرأةٌ لَدَيْها ذَهَبٌ كَثيرٌ مِنْ أَساوِرَ وقَلائِدَ، وزَكاتُهُ مُرتَفعَةٌ، وليْسَ للمَرأةِ دَخْلٌ خاصٌّ، وزَوجُها لا يَتيسَّرُ لَهُ إخراجُ الزَّكاةِ عَنْها دائِمًا، وهِيَ تَلبَسُ القَليلَ مِنْهُ، فهَلْ عَلَيْها حَرَجٌ إنْ أبقَتْهُ تَحسُّبًا للحاجَةِ والضِّيقِ ولم تُخْرِجْ عَلَيْهِ زكاةً؟ عِلمًا بأنَّ زَوجَها يَمُرُّ بظُروفٍ ماليَّةٍ وقَدْ يَحتاجُهُ يَوْمًا.