امْرَأةٌ والِدُها مُتَوفَّى وكانَ عَلَيْهِ دُيونٌ، وهِيَ تُريدُ أنْ تُخْرِجَ زَكاةَ المالِ، فهَلْ يَجوزُ أنْ تُخْرِجَها تَسديدًا لدُيونِ والِدِها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / قضاء دَيْن الميت من الزكاة
امرأة والدها متوفى وكان عليه ديون، وهي تريد أن تُخْرِج زكاة المال، فهل يجوز أن تُخْرِجها تسديدًا لديون والدها؟
السؤال
امْرَأةٌ والِدُها مُتَوفَّى وكانَ عَلَيْهِ دُيونٌ، وهِيَ تُريدُ أنْ تُخْرِجَ زَكاةَ المالِ، فهَلْ يَجوزُ أنْ تُخْرِجَها تَسديدًا لدُيونِ والِدِها؟
امرأة والدها متوفى وكان عليه ديون، وهي تريد أن تُخْرِج زكاة المال، فهل يجوز أن تُخْرِجها تسديدًا لديون والدها؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ ذَهبَ جُمهورُ العُلَماءِ مِنَ الحَنفيَّةِ والشافعيَّةِ - في قَوْلٍ - والحنابِلَةِ إلى أنَّهُ لا يُقْضَى دَيْنُ المَيِّتِ مِنَ الزَّكاةِ، وحُجَّتُهُم أنَّ اللهَ تَعالَى أضافَ الزَّكاةَ للغارِمينَ، وهَذَا لا يَتَأتَّى في قَضاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ؛ لأنَّهُ لم يُوجَدِ التَّملُّكُ مِنَ الغارِمِ نَفسِهِ.
وقَدْ ذَهَبَ فُقَهاءُ المالِكيَّةِ، وهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشافِعيَّةِ، ورِوايَةٌ عِنْدَ الحَنابِلَةِ اختارَها شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميَّةَ إلى جَوازِ قَضاءِ دَيْنِ الميِّتِ مِنَ الزَّكاةِ، واحتَجُّوا بعُمومِ الآيَةِ وبالقياسِ عَلَى صِحَّةِ قَضاءِ دَيْنِ الحَيِّ.
والَِّذي يَظْهَرُ لي جَوازُ قَضاءِ دَيْنِ الميِّتِ مِنَ الزَّكاةِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى جَعلَ الزَّكاةَ فِيهِم لا لَهُم، فقالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التَّوبَةُ: 60] .
قالَ شَيْخُ الإسلامِ - رَحِمَهُ اللهُ - في مَجموعِ الفَتاوَى في تَعليلِ القَوْلِ بالجَوازِ (25/80) : "لأنَّ اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، ولم يَقُلْ: لِلْغَارِمِينَ، فالغارِمُ لا يُشْترَطُ تَمليكُهُ، وعَلَى هَذَا يَجوزُ الوَفاءُ عَنْهُ وأنْ يُملَّكَ لوارثِهِ ولغَيْرِهِ".
ويتَأكَّدُ ذَلِكَ إذا كانَ الميِّتُ قَريبًا لصاحِبِ الزَّكاةِ، واللهُ أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
30/12/1424هـ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ ذَهبَ جُمهورُ العُلَماءِ مِنَ الحَنفيَّةِ والشافعيَّةِ - في قَوْلٍ - والحنابِلَةِ إلى أنَّهُ لا يُقْضَى دَيْنُ المَيِّتِ مِنَ الزَّكاةِ، وحُجَّتُهُم أنَّ اللهَ تَعالَى أضافَ الزَّكاةَ للغارِمينَ، وهَذَا لا يَتَأتَّى في قَضاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ؛ لأنَّهُ لم يُوجَدِ التَّملُّكُ مِنَ الغارِمِ نَفسِهِ.
وقَدْ ذَهَبَ فُقَهاءُ المالِكيَّةِ، وهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشافِعيَّةِ، ورِوايَةٌ عِنْدَ الحَنابِلَةِ اختارَها شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميَّةَ إلى جَوازِ قَضاءِ دَيْنِ الميِّتِ مِنَ الزَّكاةِ، واحتَجُّوا بعُمومِ الآيَةِ وبالقياسِ عَلَى صِحَّةِ قَضاءِ دَيْنِ الحَيِّ.
والَِّذي يَظْهَرُ لي جَوازُ قَضاءِ دَيْنِ الميِّتِ مِنَ الزَّكاةِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى جَعلَ الزَّكاةَ فِيهِم لا لَهُم، فقالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ +++ [التَّوبَةُ: 60] --- .
قالَ شَيْخُ الإسلامِ - رَحِمَهُ اللهُ - في مَجموعِ الفَتاوَى في تَعليلِ القَوْلِ بالجَوازِ +++ (25/80) --- : "لأنَّ اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، ولم يَقُلْ: لِلْغَارِمِينَ، فالغارِمُ لا يُشْترَطُ تَمليكُهُ، وعَلَى هَذَا يَجوزُ الوَفاءُ عَنْهُ وأنْ يُملَّكَ لوارثِهِ ولغَيْرِهِ".
ويتَأكَّدُ ذَلِكَ إذا كانَ الميِّتُ قَريبًا لصاحِبِ الزَّكاةِ، واللهُ أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
30/12/1424هـ