هُناكَ امْرَأَةٌ تَسْأَلُ فَتَقُولُ: إِنَّها مُنْذُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ مُلْتَزِمٍ وَالحَمْدُ للهِ، وَلَكِنَّ المشْكِلَةَ أَنَّهُ أَحْيانًا يُؤَذِّنُ المؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ فَتُحاوِلُ أَنْ تُوقِظَهُ مِنَ النَّوْمِ عَلَى الرغْمِ مِنْ نَوْمِهِ الثَّقِيلِ إِلَّا أَنَّهُ لا يَسْتَيْقِظُ إِلَّا بَعْدَ فَواتِ صَلاةِ الجَماعَةِ، وَأَحْيانًا تَمْلِكُهُ الشَّهْوَةُ لِلجِماعِ وَقَدْ حانَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَلَكِنْ لا يُصَلِّيها إِلَّا بَعْدَ فَواتِ صَلاةِ الجَماعَةِ وَيُصَلِّيها في البَيْتِ. وَالسُّؤالُ: هَلْ هُوَ مُذْنِبٌ بِفَواتِ صَلاةِ الجَماعَةِ بِهَذِهِ الحالِ؟ وَما عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَفْعَلَ إِزاءَ هَذا الزَّوْجِ؟