ما حُكْمُ الجَهْرِ بِالبِسْمَلَةِ في الصَّلاةِ وَالمدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / صلاة / الجهر بالبسملة في الصلاة
ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة والمداومة على ذلك؟
السؤال
ما حُكْمُ الجَهْرِ بِالبِسْمَلَةِ في الصَّلاةِ وَالمدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ؟
ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة والمداومة على ذلك؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ السُّنَّةَ قِراءَةُ البَسْمَلَةِ سِرًّا في الصَّلاةِ الجَهْرِيَّةِ، وَهَذا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الفُقَهاءِ؛ لما رَوَىَ مُسْلِمٌ (605) مِنْ طَرِيقِ قَتادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ قالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}»، وَهُوَ عِنْدَ البُخارِيِّ (701) بِلَفْظٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ كانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}»، وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا ما في مُسْلِمٍ (768) مِنْ طَرِيقِ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الجَوْزاءِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالقِراءَةِ بِـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}». هَذا ما ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ في مَجْمُوعِ الفَتاوَى (22/275): "لَمْ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كانَ يَجْهَرُ بِها - أَيِ البَسْمَلَةُ - وَلَيْسَ في الصِّحاحِ وَلا السُّنَنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ بِالجَهْرِ، وَالأَحادِيثُ الصَّرِيحَةُ بِالجَهْرِ كُلُّها ضَعِيفَةٌ بَلْ مَوْضُوعَةٌ، وَلما صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُصَنَّفًا في ذَلِكَ قِيلَ لَهُ: هَلْ في ذَلِكَ شَيْءٌ صَحِيحٌ؟ فَقالَ: أَمَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا، وَأَمَّا عَنِ الصَّحابَةِ فَمِنْهُ صَحِيحٌ وَمِنْهُ ضَعِيفٌ". وَقَدْ ذَهَبَ الإِمامُ الشَّافِعِيُّ وَجَماعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى سُنِّيَةِ الجَهْرِ بِالبَسْمَلَةِ، وَذَكَرَ لِذَلِكَ حُجَجًا، لَكِنْ لَيْسَ مِنْها شَيْءٌ ثابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعَلَى كُلِّ حالٍ؛ المسْألَةُ مِنْ مسائِلِ الاجْتِهادِ الَّتي لا تَثْرِيبَ فِيها عَلَى مَنِ اخْتارَ قَوْلًا مِنَ الأَقْوالِ مُجْتَهِدًا في إِصابَةِ الصَّوابِ.
وَقَدِ اخْتارَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - الجَهْرَ بِها أَحْيانًا؛ عَمَلًا بِما جاءَ عَنْ بَعْضِ الصَّحابَةِ، وَلِأَجْلِ التَّعْلِيمِ؛ قالَ رَحِمَهُ اللهُ (22/344): "ولهذا كان الصَّوابُ هُوَ المنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الجَهْرُ أَحْيانًا بِذَلِكَ".
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ السُّنَّةَ قِراءَةُ البَسْمَلَةِ سِرًّا في الصَّلاةِ الجَهْرِيَّةِ، وَهَذا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الفُقَهاءِ؛ لما رَوَىَ مُسْلِمٌ (605) مِنْ طَرِيقِ قَتادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ قالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}»، وَهُوَ عِنْدَ البُخارِيِّ (701) بِلَفْظٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ كانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}»، وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا ما في مُسْلِمٍ (768) مِنْ طَرِيقِ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الجَوْزاءِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالقِراءَةِ بِـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}». هَذا ما ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ في مَجْمُوعِ الفَتاوَى (22/275): "لَمْ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كانَ يَجْهَرُ بِها - أَيِ البَسْمَلَةُ - وَلَيْسَ في الصِّحاحِ وَلا السُّنَنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ بِالجَهْرِ، وَالأَحادِيثُ الصَّرِيحَةُ بِالجَهْرِ كُلُّها ضَعِيفَةٌ بَلْ مَوْضُوعَةٌ، وَلما صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُصَنَّفًا في ذَلِكَ قِيلَ لَهُ: هَلْ في ذَلِكَ شَيْءٌ صَحِيحٌ؟ فَقالَ: أَمَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا، وَأَمَّا عَنِ الصَّحابَةِ فَمِنْهُ صَحِيحٌ وَمِنْهُ ضَعِيفٌ". وَقَدْ ذَهَبَ الإِمامُ الشَّافِعِيُّ وَجَماعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى سُنِّيَةِ الجَهْرِ بِالبَسْمَلَةِ، وَذَكَرَ لِذَلِكَ حُجَجًا، لَكِنْ لَيْسَ مِنْها شَيْءٌ ثابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعَلَى كُلِّ حالٍ؛ المسْألَةُ مِنْ مسائِلِ الاجْتِهادِ الَّتي لا تَثْرِيبَ فِيها عَلَى مَنِ اخْتارَ قَوْلًا مِنَ الأَقْوالِ مُجْتَهِدًا في إِصابَةِ الصَّوابِ.
وَقَدِ اخْتارَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - الجَهْرَ بِها أَحْيانًا؛ عَمَلًا بِما جاءَ عَنْ بَعْضِ الصَّحابَةِ، وَلِأَجْلِ التَّعْلِيمِ؛ قالَ رَحِمَهُ اللهُ (22/344): "ولهذا كان الصَّوابُ هُوَ المنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الجَهْرُ أَحْيانًا بِذَلِكَ".