إِمامُ مَسْجِدٍ لَمْ نَرَ مِنْهُ أَيَّ مُخَالَفَةٍ عَقَدِيَّةٍ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْضَمُّ إِلَى جَماعَةٍ مُتَصَوِّفَةٍ تُقِيمُ الموالِدَ، وَنَعْرِفُ مِنْ أَهْلِ الموالِدِ أَنَّهُمْ يَقْرؤٌونَ قَصِيدَةَ البُوصِيرِيِّ، هَلْ تَجُوزُ الصَّلاةُ خَلْفَهُ أَوْ نَقُولُ: إِنَّ الأَصْلَ فِيمَنْ يَقْرَأُ تِلْكَ القَصِيدَةَ وَيَحْضُرُ الموالِدَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ المكَفِّرِةِ الَّذينَ لا تَجُوزُ الصَّلاةُ خَلْفَهُمْ؟