ما حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / صلاة / ما حكم ترك الصلاة؟
ما حكم ترك الصلاة؟
السؤال
ما حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ؟
ما حكم ترك الصلاة؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّىَ اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَىَ رَسُولِ اللهِ، وَعَلَىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
تَرْكُ الصَّلاةِ إِنْ كانَ جُحُودًا فَالإِجْماعُ مُنْعَقِدٌ عَلَىَ كُفْرِ الجاحدِ لِوُجُوبِها إِذا كانَ مِمَّنْ لا يَجْهَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.
أَمَّا إِنْ كانَ تَرْكُهَا تَكاسُلًا أَوْ تَهاوُنًا فَقَدِ اتَّفَقَ عُلَماءُ المسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إِثْمٌ عَظِيمٌ وَجُرْمٌ كَبِيرٌ، وَاخْتَلَفُوا في حُكْمِ فاعِلِ ذَلِكَ؛ فَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ مِنَ المالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ إِذا أَصَرَّ عَلَى تَرْكِها، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُقْتَلُ كُفْرًا أَوْ لا؟ فَذَهَبَ الحَنابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ كُفْرًا، وَبِهِ قالَ جَماعَةٌ مِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ وَالنَّخْعِيُّ وَابْنُ المبارَكِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ لَحَدِيثِ جابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ (82) سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» وَغَيْرِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ، وَقِيلَ: بَلْ يُقْتَلُ حَدًّا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَعَلَى كُلِّ حالٍ الواجِبُ الحَذَرُ مِنَ التَّهاوُنِ بِهَذِهِ العِبادَةِ الجَلِيلَةِ.
وَمِمَّا جَرَى فِيهِ الخِلافُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ القائِلِينَ بِأَنَّه يُقْتَلُ؛ هَلْ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِتَرْكِ ثَلاثٍ؟ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِلَّا في حَقِّ مَنْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى التَّرْكِ، أَمَّا مَنْ يُصَلِّي فَرْضًا وَيَتْرُكُ فَرْضًا أَوْ فُرُوضًا، فَإِنَّهُ لا يُقْتَلُ وَلا يُكَفَّرُ عَلَى القَوْلِ بِتَكْفِيرِ تارِكِ الصَّلاةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
14/03/1425هـ
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّىَ اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَىَ رَسُولِ اللهِ، وَعَلَىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
تَرْكُ الصَّلاةِ إِنْ كانَ جُحُودًا فَالإِجْماعُ مُنْعَقِدٌ عَلَىَ كُفْرِ الجاحدِ لِوُجُوبِها إِذا كانَ مِمَّنْ لا يَجْهَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.
أَمَّا إِنْ كانَ تَرْكُهَا تَكاسُلًا أَوْ تَهاوُنًا فَقَدِ اتَّفَقَ عُلَماءُ المسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إِثْمٌ عَظِيمٌ وَجُرْمٌ كَبِيرٌ، وَاخْتَلَفُوا في حُكْمِ فاعِلِ ذَلِكَ؛ فَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ مِنَ المالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ إِذا أَصَرَّ عَلَى تَرْكِها، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُقْتَلُ كُفْرًا أَوْ لا؟ فَذَهَبَ الحَنابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ كُفْرًا، وَبِهِ قالَ جَماعَةٌ مِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ وَالنَّخْعِيُّ وَابْنُ المبارَكِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ لَحَدِيثِ جابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ (82) سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» وَغَيْرِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ، وَقِيلَ: بَلْ يُقْتَلُ حَدًّا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَعَلَى كُلِّ حالٍ الواجِبُ الحَذَرُ مِنَ التَّهاوُنِ بِهَذِهِ العِبادَةِ الجَلِيلَةِ.
وَمِمَّا جَرَى فِيهِ الخِلافُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ القائِلِينَ بِأَنَّه يُقْتَلُ؛ هَلْ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِتَرْكِ ثَلاثٍ؟ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِلَّا في حَقِّ مَنْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى التَّرْكِ، أَمَّا مَنْ يُصَلِّي فَرْضًا وَيَتْرُكُ فَرْضًا أَوْ فُرُوضًا، فَإِنَّهُ لا يُقْتَلُ وَلا يُكَفَّرُ عَلَى القَوْلِ بِتَكْفِيرِ تارِكِ الصَّلاةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
14/03/1425هـ