ما حُكْمُ سُجُودِ التِّلاوَةِ لِلمُسافِرِ؟
خزانة الأسئلة / صلاة / حكم سجود التلاوة للمسافر
ما حكم سجود التلاوة للمسافر؟
السؤال
ما حُكْمُ سُجُودِ التِّلاوَةِ لِلمُسافِرِ؟
ما حكم سجود التلاوة للمسافر؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في المسافِرِ الرَّاكِبِ تمُرُّ بِهِ آيَةُ سُجُودٍ في غَيْرِ الصَّلاةِ، هَلْ يَسْجُدُ إِيماءً أَوْ لا؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ إِلَى أَنَّهُ يُومِئُ بِالسُّجُودِ حَيْثُ كانَ وَجْهُهُ فَقَدْ جاءَ في البُخارِيِّ (1000)، وَمُسْلِمٍ (700) مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْها، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْها المكْتُوبَةَ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ لا يُجْزِئُ الإِيماءُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِفَواتِ أَعْظَمِ أَرْكانِ سُجُودِ التِّلاوَةِ وَهُوَ السُّجُودُ عَلَى الجَبْهَةِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوابِ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ التَّخْفِيفُ في صلاةِ النَّافِلَةِ في السَّفَرِ في رُكُوعِها وَسُجُودِها، وَسُجودُ التِّلاوَةِ مُوافِقٌ اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَماءُ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ في الحَضَرِ لِعَدَمِ الوُرُودِ، وَذَهَبَ الظَّاهِرِيَّةُ وَبَعْضُ الفُقَهاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى جَوازِهِ في الحَضَرِ أَيْضًا، وَما عَلَيْهِ الجُمْهُورُ أَقْرَبُ لِلصَّوابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا صَلاةُ النَّافِلَةِ في السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَجائِزٌ كَما دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
27/03/1425هـ
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في المسافِرِ الرَّاكِبِ تمُرُّ بِهِ آيَةُ سُجُودٍ في غَيْرِ الصَّلاةِ، هَلْ يَسْجُدُ إِيماءً أَوْ لا؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ إِلَى أَنَّهُ يُومِئُ بِالسُّجُودِ حَيْثُ كانَ وَجْهُهُ فَقَدْ جاءَ في البُخارِيِّ (1000)، وَمُسْلِمٍ (700) مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْها، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْها المكْتُوبَةَ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ لا يُجْزِئُ الإِيماءُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِفَواتِ أَعْظَمِ أَرْكانِ سُجُودِ التِّلاوَةِ وَهُوَ السُّجُودُ عَلَى الجَبْهَةِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوابِ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ التَّخْفِيفُ في صلاةِ النَّافِلَةِ في السَّفَرِ في رُكُوعِها وَسُجُودِها، وَسُجودُ التِّلاوَةِ مُوافِقٌ اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَماءُ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ في الحَضَرِ لِعَدَمِ الوُرُودِ، وَذَهَبَ الظَّاهِرِيَّةُ وَبَعْضُ الفُقَهاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى جَوازِهِ في الحَضَرِ أَيْضًا، وَما عَلَيْهِ الجُمْهُورُ أَقْرَبُ لِلصَّوابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا صَلاةُ النَّافِلَةِ في السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَجائِزٌ كَما دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
27/03/1425هـ