ما الحُكْمُ إِذا صَلَّى جَماعَةٌ، وَفي أَثْناءِ الصَّلاةِ هَجَمَ قَطِيعٌ مِنَ الأَغْنامِ عَلَى طَعامٍ لَهُمْ، هَلْ يَقْطَعُ أَحَدُهُمُ الصَّلاةَ؟ وَما الحُكْمُ لَوْ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمْ مُنَبِّهًا عَلَى ذَلِكَ؟
خزانة الأسئلة / صلاة / قطع الصلاة لإنقاذ المال من الهلاك
ما الحكم إذا صلى جماعةٌ، وفي أثناء الصلاة هجم قطيع من الأغنام على طعام لهم، هل يقطع أحدهم الصلاة؟ وما الحكم لو تكلَّم أحدهم منبهاً على ذلك؟
السؤال
ما الحُكْمُ إِذا صَلَّى جَماعَةٌ، وَفي أَثْناءِ الصَّلاةِ هَجَمَ قَطِيعٌ مِنَ الأَغْنامِ عَلَى طَعامٍ لَهُمْ، هَلْ يَقْطَعُ أَحَدُهُمُ الصَّلاةَ؟ وَما الحُكْمُ لَوْ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمْ مُنَبِّهًا عَلَى ذَلِكَ؟
ما الحكم إذا صلى جماعةٌ، وفي أثناء الصلاة هجم قطيع من الأغنام على طعام لهم، هل يقطع أحدهم الصلاة؟ وما الحكم لو تكلَّم أحدهم منبهاً على ذلك؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّىَ اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكِ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
يَِجُوزُ قَطْعُ الصَّلاةِ لإنْقاذِ المالِ مِنَ الهَلاكِ، وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ الفُقَهاءِ عَلَى ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ لِلجَوازِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعامِ وَلا وَهُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثانِ» رَواهُ مُسْلِمٌ (560) مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عائِشَةَ، فَإِنَّ الحِدِيثَ يُفِيدُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ مَعَ وُجُودِ ما يُشْغِلُ القَلْبَ وَيُذْهِبُ الخُشُوعَ، فَيَجُوزُ لأَحَدِكُمْ قَطْعُ الصَّلاةِ لإِنْقاذِ طَعامِكُمْ. أَمَّا الكَلامُ في الصَّلاةِ فَإِنْ كانَ عَنْ سَهْوٍ أَوْ دَهْشَةٍ أَوْ خَطَأ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَمَّا إِنْ كانَ مُتَعَمَّدًا فَإِنَّ الصَّلاةَ تَبْطُلُ بِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد المصلح
13/06/1425هـ
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّىَ اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكِ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
يَِجُوزُ قَطْعُ الصَّلاةِ لإنْقاذِ المالِ مِنَ الهَلاكِ، وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ الفُقَهاءِ عَلَى ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ لِلجَوازِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعامِ وَلا وَهُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثانِ» رَواهُ مُسْلِمٌ (560) مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عائِشَةَ، فَإِنَّ الحِدِيثَ يُفِيدُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ مَعَ وُجُودِ ما يُشْغِلُ القَلْبَ وَيُذْهِبُ الخُشُوعَ، فَيَجُوزُ لأَحَدِكُمْ قَطْعُ الصَّلاةِ لإِنْقاذِ طَعامِكُمْ. أَمَّا الكَلامُ في الصَّلاةِ فَإِنْ كانَ عَنْ سَهْوٍ أَوْ دَهْشَةٍ أَوْ خَطَأ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَمَّا إِنْ كانَ مُتَعَمَّدًا فَإِنَّ الصَّلاةَ تَبْطُلُ بِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد المصلح
13/06/1425هـ