صَلَّيْنا العَصْرَ خَلْفَ إِمامٍ، وَلِكِنَّهُ في الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ قامَ وَصَلَّىَ رَكْعَةً خامِسَةً فَقامَ أَحَدُ المصَلِّينَ بِتَنْبِيهِهِ لِلأَمْرِ، وَلَكِنَّ الإِمامَ واصَلَ، وَأَثْناءَ ذَلِكَ قامَ بَعْضُ المصَلِّينَ مَعَ الإِمامِ وَالبَعْضُ الآخَرُ جَلَسَ وَلَمْ يَقُمْ، فَقالَ أَحَدُ المصَلِّينَ: اتَّبِعُوا الإِمامَ، فَقامَ البَعْضُ وَبَقِيَ البَعْضُ جالِسًا، ثُمَّ أَتَى الإِمامُ بِسَجْدَتَيْ سَهْوٍ قَبْلَ السَّلامِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَسَلَّمَ مَعَهُ المصَلُّونَ الَّذِينَ لَمْ يَقُومُوا، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ بَعْضَ المصَلِّينَ سَلَّمُوا قَبْلَ الإِمامِ، وَالبَعْضَ خَرَجَ مِنَ الصَّلاةِ، وَعِنْدَما انْتَهَتِ الصَّلاةُ سُئِلَ الإِمامُ: لماذا أَتَيْتَ بِرَكْعَةٍ خامِسَةٍ؟ فَقالَ لَهُمْ: بِأَنِّي نَسِيتُ قِراءَةَ الفاتِحَةِ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. وَهُنا قالَ البَعْضُ: بِأَنَّ الصَّلاةَ صَحِيحَةٌ لِلَّذِينَ لَمْ يَقُومُوا مَعَ الإِمامِ وَباطِلَةٌ لِلَّذِينَ قامُوا مَعَهُ، وَعِنْدَما سُئِلَ الَّذِي قالَ: اتَّبِعُوا الإِمامَ لماذا قالَ: ذَلِكَ؟ رَدَّ عَلَيْهِمْ: بِأَنَّهُ يَجِبُ مُتابَعَةُ الإِمامِ في جَمِيعِ الحالاتِ مِنْ تَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ وَحَتَّى السَّلامِ، وَذَلِكَ بِناءً عَلَى الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الَّذِي يَأْمُرُ بِذَلِكَ.