ما حُكْمُ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ بِالإِيماءِ لِمَنْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ جالِسًا؛ وَذَلِكَ كُلُّهُ بِدُونِ عُذْرٍ؟
خزانة الأسئلة / صلاة / الإيماء في صلاة النافلة
ما هو حكم السجود والركوع بالإيماء لمن يصلي النافلة جالساً وذلك كله بدون عذر؟
السؤال
ما حُكْمُ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ بِالإِيماءِ لِمَنْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ جالِسًا؛ وَذَلِكَ كُلُّهُ بِدُونِ عُذْرٍ؟
ما هو حكم السجود والركوع بالإيماء لمن يصلي النافلة جالساً وذلك كله بدون عذر؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
أَمَّا الرُّكُوعُ جالِسًا مِنْ غَيْرِ ما عُذْرٍ في صَلاةِ النَّافِلَةِ فَهُوَ جائِزٌ لما في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عائِشَةَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كانَ إِذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قائِمًا رَكَعَ قائِمًا وَإِذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قاعِدًا رَكَعَ قاعِدًا»، وَجاءَ عَنْها رَضِيَ اللهُ عَنْها في الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّها لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاةَ اللَّيْلِ قاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكانَ يَقْرَأُ قاعِدًا حَتَّى إِذا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ قامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ»، وَفي رِوايَةٍ: «ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»، وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قُعُودَهُ في الرُّكُوعِ عَلَى أَنَّهُ لِلعُذْرِ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ لِبَيَانِ الجَوازِ، أَمَّا قِيامُهُ لِلرُّكُوعِ فَهُوَ بَيانٌ لِلأَفْضَلِ؛ إِذْ إِنَّ ذَلِكَ أَكْمَلُ خُشُوعًا وَأَعْظَمُ خُضُوعًا مِنَ الرُّكُوعِ جالِسًا، وَيُؤَيِّدُ جَوازَ الرُّكُوعِ بِالإيماءِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ في النَّافِلَةِ عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قاعِدًا نِصَفُ الصَّلاةِ»، وَهُوَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، فَقَوْلُهُ: «قاعِدًا» يُقابِلُ حالَيْنِ هُما قِيامُهُ وَرُكُوعُهُ.
أَمَّا السُّجُودُ بِالإيماءِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ في أَصَحِّ قَوْلَيِ العُلَماءِ - وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ - لِعَدَمِ وُرُودِهِ إِلَّا في حالِ العُذْرِ، وَلأَنَّ الإيماءَ يَفُوتُ بِهِ حَقِيقَةُ السُّجُودِ وَهُوَ وَضْعُ الجَبْهَةِ عَلَى الأَرْضِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ كَما في حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الصَّحِيحَيْنِ قالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرافِ القَدَمَيْنِ» فَإِذا أَوْمَأَ مَعَ إِمْكانِ السُّجُودِ لَمْ يَأْتِ بِما أُمِر بِهِ مِنَ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ فَلا يَجُوزُ الإِيماءُ بِالسُّجُودِ مَعَ إِمْكانِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
أَمَّا الرُّكُوعُ جالِسًا مِنْ غَيْرِ ما عُذْرٍ في صَلاةِ النَّافِلَةِ فَهُوَ جائِزٌ لما في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عائِشَةَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كانَ إِذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قائِمًا رَكَعَ قائِمًا وَإِذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قاعِدًا رَكَعَ قاعِدًا»، وَجاءَ عَنْها رَضِيَ اللهُ عَنْها في الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّها لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاةَ اللَّيْلِ قاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكانَ يَقْرَأُ قاعِدًا حَتَّى إِذا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ قامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ»، وَفي رِوايَةٍ: «ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»، وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قُعُودَهُ في الرُّكُوعِ عَلَى أَنَّهُ لِلعُذْرِ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ لِبَيَانِ الجَوازِ، أَمَّا قِيامُهُ لِلرُّكُوعِ فَهُوَ بَيانٌ لِلأَفْضَلِ؛ إِذْ إِنَّ ذَلِكَ أَكْمَلُ خُشُوعًا وَأَعْظَمُ خُضُوعًا مِنَ الرُّكُوعِ جالِسًا، وَيُؤَيِّدُ جَوازَ الرُّكُوعِ بِالإيماءِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ في النَّافِلَةِ عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قاعِدًا نِصَفُ الصَّلاةِ»، وَهُوَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، فَقَوْلُهُ: «قاعِدًا» يُقابِلُ حالَيْنِ هُما قِيامُهُ وَرُكُوعُهُ.
أَمَّا السُّجُودُ بِالإيماءِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ في أَصَحِّ قَوْلَيِ العُلَماءِ - وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ - لِعَدَمِ وُرُودِهِ إِلَّا في حالِ العُذْرِ، وَلأَنَّ الإيماءَ يَفُوتُ بِهِ حَقِيقَةُ السُّجُودِ وَهُوَ وَضْعُ الجَبْهَةِ عَلَى الأَرْضِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ كَما في حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الصَّحِيحَيْنِ قالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرافِ القَدَمَيْنِ» فَإِذا أَوْمَأَ مَعَ إِمْكانِ السُّجُودِ لَمْ يَأْتِ بِما أُمِر بِهِ مِنَ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ فَلا يَجُوزُ الإِيماءُ بِالسُّجُودِ مَعَ إِمْكانِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.