دَخَلَتِ امْرَأَةٌ لِصَلاةِ العِشاءِ، وَهِيَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دَخَلَ زَوْجُها لِلصَّلاةِ، فَائْتَمَّتْ بِهِ (صارَ لَها إِمامًا) وَعِنْدَ وُصُولِهِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، جَلَسَتْ هِيَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ بِدُونِهِ، ثُمَّ سَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ سَجْدَتَيْ سَهْوٍ. فَما حُكْمُ صَلاتِها؟ وَهَلْ كانَ يَصِحُّ ائْتِمامُهَا بِهِ وَهِيَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى ثُمَّ الخُرُوجُ مِنَ الائتِمَامِ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْها الإِعادَةُ؟