هَلْ يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَقْرَأَ القُرْآنَ أَثْناءَ الدَّوْرَةِ الشَّهْرِيَّةِ أَوْ تُمْسِكُهُ، خُصُوصًا في شَهْرِ رَمَضانَ لِكَيْ تَخْتِمَهُ؟ وَأَوَدُّ أَنْ أَسْأَلَ عَنْ حُكْمِ قِراءَةِ القُرْآنِ في رَمَضانَ بِالنِّسْبَةِ لِلحائِضِ دُونَ لَمْسِ المصْحَفِ، وَهَذا مِنْ أَجْلِ الخَتْمِ في رَمَضانِ. وَأَسْأَلُ عَنْ قِراءَتِهِ في هَذِهِ الفَتْرَةِ عَنْ طَرِيقِ الكُمْبِيُوتَرِ أَيْ cd يَحْتَوِي عَلَى القُرْآنِ مَكْتُوبًا.