×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / طهارة / الصفرة والكدرة هل هي من الحيض؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

امرأة رأت صفرة تخالطها حمرة قبل أن تصلي المغرب ولم ترَ الدم إلا قبل صلاة الظهر من اليوم التالي، وهذا يحصل معها أحيانًا، فهي إذا رأت كدرة أو صفرة في الوقت الذي يأتيها الحيض فيه فإنها تشرب كمونًا أو عسلًا أو شيئًا من مدرات الحيض فأحيانًا ينزل الدم مباشرة وأحيانًا لا تراه إلا بعد نصف يوم تقريبًا، مع العلم أنها لا تترك الصلاة خلال المدة (نصف اليوم) التي بينهما لكونها لا تعلم هل يعتبر ما رأته من الحيض أم لا. فما الصلاة التي تقضيها بعد الطهر، المغرب أم الظهر أم تقضيهما جميعًا احتياطًا؟ وهل ما تعمله (صلاتها خلال نصف اليوم بعد رؤية الكدرة وقبل نزول الدم) صحيح؟

المشاهدات:3567

السؤال

امْرَأَةٌ رَأَتْ صُفْرَةً تُخالِطُها حُمْرَةٌ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ المغْرِبَ وَلَمْ تَرَ الدَّمَ إِلَّا قَبْلَ صَلاةِ الظُّهْرِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي، وَهَذا يَحْصُلُ مَعَها أَحْيانًا، فَهِيَ إِذا رَأَتْ كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً في الوَقْتِ الَّذِي يَأْتِيها الحَيْضُ فِيهِ فَإِنَّها تَشْرَبُ كُمُّونًا أَوْ عَسَلًا أَوْ شَيْئًا مِنْ مُدِرَّاتِ الحَيْضِ فَأَحْيانًا يَنْزِلُ الدَّمُ مُباشَرَةً وَأَحْيانًا لا تَراهُ إِلَّا بَعْدَ نِصْفِ يَوْمٍ تَقْرِيبًا، مَعَ العِلْمِ أَنَّها لا تَتْرُكُ الصَّلاةَ خِلالَ المدَّةِ (نِصْفَ اليَوْمِ) الَّتي بَيْنَهُما لِكَوْنِها لا تَعْلَمُ هَلْ يُعْتَبَرُ ما رَأَتْهُ مِنَ الحَيْضِ أَمْ لا. فَما الصَّلاةُ الَّتِي تَقْضِيها بَعْدَ الطُّهْرِ، المغْرِبُ أَمِ الظُّهْرُ أَمْ تَقْضِيهُما جَمِيعًا احْتِياطًا؟ وَهَلْ ما تَعْمَلُهُ (صَلاتُها خِلالَ نِصْفِ اليَوْمِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الكُدْرَةِ وَقَبْلَ نُزُولِ الدَّمِ) صَحِيحٌ؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
الصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ لَيْسَتا مِنَ الحَيْضِ، فَلا تَمْنَعانِ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ، فَصَلِّي حَتَّى تَرَيِ الدَّمَ، فَإِذا رَأَيْتِهِ فاتْرُكِي الصَّلاةَ، وَلا يَجِبُ عَلَيْكِ قَضاءُ الصَّلاةِ إِذا كُنْتِ قَدْ حِضْتِ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ إِلَّا إِنْ أَخَّرْتِ الصَّلاةَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا قَدْرَ فِعْلِها، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكِ قَضاؤُها بَعْدَ الطُّهْرِ.

أخوكم/

خالد بن عبد الله المصلح

14/09/1424هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46703 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33229 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32787 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23388 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23313 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23082 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17367 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف