امْرَأَةٌ رَأَتْ صُفْرَةً تُخالِطُها حُمْرَةٌ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ المغْرِبَ وَلَمْ تَرَ الدَّمَ إِلَّا قَبْلَ صَلاةِ الظُّهْرِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي، وَهَذا يَحْصُلُ مَعَها أَحْيانًا، فَهِيَ إِذا رَأَتْ كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً في الوَقْتِ الَّذِي يَأْتِيها الحَيْضُ فِيهِ فَإِنَّها تَشْرَبُ كُمُّونًا أَوْ عَسَلًا أَوْ شَيْئًا مِنْ مُدِرَّاتِ الحَيْضِ فَأَحْيانًا يَنْزِلُ الدَّمُ مُباشَرَةً وَأَحْيانًا لا تَراهُ إِلَّا بَعْدَ نِصْفِ يَوْمٍ تَقْرِيبًا، مَعَ العِلْمِ أَنَّها لا تَتْرُكُ الصَّلاةَ خِلالَ المدَّةِ (نِصْفَ اليَوْمِ) الَّتي بَيْنَهُما لِكَوْنِها لا تَعْلَمُ هَلْ يُعْتَبَرُ ما رَأَتْهُ مِنَ الحَيْضِ أَمْ لا. فَما الصَّلاةُ الَّتِي تَقْضِيها بَعْدَ الطُّهْرِ، المغْرِبُ أَمِ الظُّهْرُ أَمْ تَقْضِيهُما جَمِيعًا احْتِياطًا؟ وَهَلْ ما تَعْمَلُهُ (صَلاتُها خِلالَ نِصْفِ اليَوْمِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الكُدْرَةِ وَقَبْلَ نُزُولِ الدَّمِ) صَحِيحٌ؟