هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَبٌ لِبِنْتَيْهِ بَيتًا يَمْلِكُهُ ضِمْنَ بَاقِي أَمْلَاكِهِ بَيعًا صُورِيًّا، عِلْمًا بِأَنَّهُ لَيسَ لَهُ أَبْنَاءٌ غَيرُهُمَا، وَلَهُ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ؟
خزانة الأسئلة / المواريث والتبرعات / البيع الصوري
هل يجوز أن يبيع أب لبنتَيْه بيتاً يملكه ضمن باقي أملاكه بيعاً صوريّاً علماً بأنه ليس له أبناء غيرهما وله إخوة أشقاء؟
السؤال
هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَبٌ لِبِنْتَيْهِ بَيتًا يَمْلِكُهُ ضِمْنَ بَاقِي أَمْلَاكِهِ بَيعًا صُورِيًّا، عِلْمًا بِأَنَّهُ لَيسَ لَهُ أَبْنَاءٌ غَيرُهُمَا، وَلَهُ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ؟
هل يجوز أن يبيع أب لبنتَيْه بيتاً يملكه ضمن باقي أملاكه بيعاً صوريّاً علماً بأنه ليس له أبناء غيرهما وله إخوة أشقاء؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوفِيقُ:
إِنْ كَانَ هَذَا البَيعُ لَا حَقِيْقَةَ لَهُ، وَإِنَّمَا الغَرَضُ مِنْهُ أَلَّا يَدْخُلَ هَذَا البَيتُ فِي المَالِ الَّذِي يُورَثُ عَنْهُ فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الكَذِبِ المُفْضِي إِلَى أَكْلِ المَالِ بِالبَاطِلِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا البَيعِ لَا يَنْتَقِلُ بِهِ المِلْكُ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ شَيءٌ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى البَيعِ الصَّحِيحِ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَجَبَ دُخُولُهُ فِي المِيرَاثِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد المصلح
29/12/1424هـ
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوفِيقُ:
إِنْ كَانَ هَذَا البَيعُ لَا حَقِيْقَةَ لَهُ، وَإِنَّمَا الغَرَضُ مِنْهُ أَلَّا يَدْخُلَ هَذَا البَيتُ فِي المَالِ الَّذِي يُورَثُ عَنْهُ فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الكَذِبِ المُفْضِي إِلَى أَكْلِ المَالِ بِالبَاطِلِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا البَيعِ لَا يَنْتَقِلُ بِهِ المِلْكُ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ شَيءٌ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى البَيعِ الصَّحِيحِ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَجَبَ دُخُولُهُ فِي المِيرَاثِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد المصلح
29/12/1424هـ