هَلْ قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، أَمْ أَنَّ لَها وَقْتاً مُحَدَّداً؟
خزانة الأسئلة / تفسير / وقت قراءة سورة الكهف
هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في أيِّ وقت، أم أن لها وقتاً محدداً؟
السؤال
هَلْ قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، أَمْ أَنَّ لَها وَقْتاً مُحَدَّداً؟
هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في أيِّ وقت، أم أن لها وقتاً محدداً؟
الجواب
الحَمْدُ لِلهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللِه، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجاَبَةً عَلَى سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوفِيْقُ:
جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الكَهْفِ يَوْمَ الجُمُعَةِ عِدَّةُ أَحَادِيْثَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيْدٍ، وَعَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَأَمْثَلُ هَذَا مَا رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَالحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ مَرْفُوعَاً: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»[سنن البيهقي الصغرى(606)]، وَرُوِيَ مَوقُوفاً، وَقَدْ صَحَّحَ النَّسَائِيُّ المَوقُوفَ كَمَا قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (2/72)، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي العِلَلِ (11/307): إِنَّ وَقْفَ هَذَا الحَدِيْثِ أَصْوَبُ. وَرَجَّحَهُ ابنُ القَيِّمِ فِي زَادِ المَعَادِ (1/379)، وَصَحَّحَ ابنُ المُلَقِّنِ المَرْفُوعَ كَمَا فِي البَدْرِ المُنِيْرِ (2/292). فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ لَم يَثْبُتْ فِي ذَلِكَ شَيءٌ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الاسْتِحْبَابِ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ بِنَاءً عَلَى مَا جَاءَ مِنَ الأَحَادِيْثِ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالُوا: إِنَّهُ مِمَّا لَا مَجَالَ فِيْهِ لِلْرَّأْيِ، فَيَكُونُ المَوقُوفُ فِي حُكْمِ المَرْفُوعِ، وَهَذَا القَولُ وَجِيْهٌ جَيِّدٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
08/04/1425هـ
الحَمْدُ لِلهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللِه، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجاَبَةً عَلَى سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوفِيْقُ:
جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الكَهْفِ يَوْمَ الجُمُعَةِ عِدَّةُ أَحَادِيْثَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيْدٍ، وَعَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَأَمْثَلُ هَذَا مَا رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَالحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ مَرْفُوعَاً: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»+++[سنن البيهقي الصغرى(606)]---، وَرُوِيَ مَوقُوفاً، وَقَدْ صَحَّحَ النَّسَائِيُّ المَوقُوفَ كَمَا قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيْصِ الحَبِيْرِ +++(2/72)---، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي العِلَلِ +++(11/307)---: إِنَّ وَقْفَ هَذَا الحَدِيْثِ أَصْوَبُ. وَرَجَّحَهُ ابنُ القَيِّمِ فِي زَادِ المَعَادِ +++(1/379)---، وَصَحَّحَ ابنُ المُلَقِّنِ المَرْفُوعَ كَمَا فِي البَدْرِ المُنِيْرِ +++(2/292)---. فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ لَم يَثْبُتْ فِي ذَلِكَ شَيءٌ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الاسْتِحْبَابِ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ بِنَاءً عَلَى مَا جَاءَ مِنَ الأَحَادِيْثِ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالُوا: إِنَّهُ مِمَّا لَا مَجَالَ فِيْهِ لِلْرَّأْيِ، فَيَكُونُ المَوقُوفُ فِي حُكْمِ المَرْفُوعِ، وَهَذَا القَولُ وَجِيْهٌ جَيِّدٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
08/04/1425هـ