حَدَثَ لِي حَادِثُ تَصَادُمٍ- وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ- وَتُوُفِّيَ فِي الْحَادِثِ سَائِقُ إِحْدَى السَّيَّارَاتِ وَامْرَأَةٌ وَطِفْلٌ، وَاشْتَرَكَ فِي الْحَادِثِ ثَلَاثُ سَيَّارَاتٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ الْمُتَوَفَّى هُوَ الْمُتَسَبِّبَ فِي الْحَادِثِ حَسَبَ اعْتِقَادِي وَقَنَاعَتِي، وَلَكِنْ نَظَرًا لِعَدَمِ وُجُودِ شُهُودٍ فِي مَكَانِ الْحَادِثِ، وَعَدَمِ تَذَكُّرِ سَائِقِ السَّيَّارَةِ الثَّالِثَةِ مَا حَدَثَ، فَقَدْ قَرَّرَ الْمُرُورُ تَحْمِيلِي نِسْبَةَ 40% وَالطَّرَفَيْنِ الْآخَرَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمْ30% وَسَبَبُ زِيَادَةِ النِّسْبَةِ عَلَيَّ السُّرْعَةُ الزَّائِدَةُ حَسَبَ تَقْرِيرِ الْمُرُورِ، عِلْمًا بِأَنَّنِي لَمْ أَتَجَاوَزْ السُّرْعَةَ الْمُحَدَّدَةَ، وَقَدْ حَكَمَ الْقَاضِي بِالدِّيَةِ عَلَى الْجَمِيعِ حَسَبَ النِّسْبَةِ، وَتَمَّ تَسْلِيمُ الدِّيَةِ الْمُقَرَّرَةِ.
وَالسُّؤَالُ هُنَا: هَلْ يَلْزِمُنِي كَفَّارَةٌ عِلْمًا بِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ؟