×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / السياسة الشرعية / ضابط الحد في الزنا

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هذا سؤال وسوس لي به أحدهم، وقد احترت فيه: ما هو ضابط الزنى الذي فيه الحد، هل هو الإيلاج أم اللمس، بمعنى هل إذا زنى أحدهم مستعملاً عازلا طبياً يكون زناه لا يوجب الحد بما أن عضوه لم يلمَس المرأة حقيقة أم أنه يستوجب الحد بما أنه أدخل عضوه؟ هب أن أناقش فقيهاً أصولياً، كيف أقنعه بالجواب مدعوماً بالدليل النقلي الصحيح؟ وقد عثرت على فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب " لقاءات الباب المفتوح " يُسأل فيها عن وجوب الغسل لمن جامع بالعازل الطبي ولم يُنزِل، فأجاب " أن الأحوط أن يغتسل، وأن بعض العلماء قالوا: إنه لا غُسْلَ عليه؛ لأن الختانين لم يلتقيا". فلست أدري إن كان هذا يجيب عن هذا.

المشاهدات:4834

السؤال

هَذَا سُؤَالٌ وَسْوَسَ لِي بِهِ أَحَدُهُمْ، وَقَدْ احْتَرْتُ فِيهِ: مَا هُوَ ضَابِطُ الزِّنَى الَّذِي فِيهِ الْحَدُّ؟ هَلْ هُوَ الْإِيلَاجُ أَوِ اللَّمْسُ؟، بِمَعْنَى هَلْ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمْ مُسْتَعْمِلًا عَازِلًا طِبِّيًّا يَكُونُ زِنًى لَا يُوجِبُ الْحَدَّ بِمَا أَنَّ عُضْوَهُ لَمْ يَلْمِسِ الْمَرْأَةَ حَقِيقَةً أَمْ أَنَّهُ يَسْتَوْجِبُ الْحَدَّ بِمَا أَنَّهُ أَدْخَلَ عُضْوَهُ؟ هَبْ أَنِّي أُنَاقِشُ فَقِيهًا أُصُولِيًّا، كَيْفَ أُقْنِعُهُ بِالْجَوَابِ مَدْعُومًا بِالدَّلِيلِ النَّقْلِيِّ الصَّحِيحِ؟ وَقَدْ عَثَرْتُ عَلَى فَتْوَى لِلشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ فِي كِتَابِ "لِقَاءَاتِ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ" يُسْأَلُ فِيهَا عَنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ لِمَنْ جَامَعَ بِالْعَازِلِ الطِّبِّيِّ وَلَمْ يُنْزِلْ، فَأَجَابَ "أَنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَأَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا: إِنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْخِتَانَيْنِ لَمْ يَلْتَقِيَا". فَلَسْتُ أَدْرِي إِنْ كَانَ هَذَا يُجِيبُ عَنْ هَذَا.

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزِّنَى الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ إنَّمَا يَثْبُتُ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ بِالْفَرْجِ، أَمَّا مَاعَدَا ذَلِكَ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ فَإِنَّهُ زِنًى مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَأخرجه البخاري (6243)، ومسلم (2657) وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ لِكُلِّ عُضْوٍ زِنًى يَجِبُ تَوَقِّيهِ وَالْحَذَرُ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ لِقَطْعِ كُلِّ الطُّرُقِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الزِّنَى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}[الْإِسْرَاءِ:32]، وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَدُّ. أَمَّا الْحَدُّ وَهُوَ الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشُرُوطٍ؛ وَمِنْهَا إيلَاجُ الْحَشَفَةِ وَهِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ وَهِيَ مَا فَوْقَ الْخِتَانِ.

أَمَّا مَا سَأَلْت عَنْهُ مِنْ مُمَارَسَةِ بَعْضِهِمْ الْإِيلَاجَ بِحَائِلٍ، فَإِنَّهُ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِيمَا أَعْلَمُ أَنَّ الْحَائِلَ إذَا كَانَ رَقِيقًا لَا يَمْنَعُ حَرَارَةَ الْفَرْجِ وَحُصُولَ اللَّذَّةِ فَلَا أَثَرَ لَهُ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَائِلِ الْكَثِيفِ فَعَدَّهُ بَعْضُهُمْ شُبْهَةً تَمْنَعُ الْحَدَّ.

أَمَّا مَا قَرَأْتَهُ أَوْ سَمِعْتَهُ عَنْ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْعُثَيْمِينِ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ فَهُوَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِالْإِنْزَالِ أَوْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَهُنَا لَمْ يُنْزِلْ وَالْخِتَانَانِ لَمْ يَلْتَقِيَا لِوُجُودِ الْحَائِلِ؛ لِذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، أَمَّا حَدُّ الزِّنَى فَلَمْ يُعَلَّقْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، بَلْ بِالْإِيلَاجِ، فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46509 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32940 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32588 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23122 )
11. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22950 )
12. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22932 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17222 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف