الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: الْإِحْصَانُ لَهُ مَعْنَيَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِسُؤَالِكَ:
الْأَوَّلُ: الْإِحْصَانُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ: {إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النُّورُ:23] فَهَذَا إحْصَانٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَذْفِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا عَفِيفًا، فَمَنْ قَذَفَ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتُ اسْتَحَقَّ حَدَّ الْقَذْفِ، وَاعْتِبَارُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِإِيجَابِ حَدِّ الْقَذْفِ قَالَ عَنْهُ الْجَصَّاصُ فِي تَفْسِيرِهِ: "وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى" وَالْوَاقِعُ أَنَّ هُنَاكَ خِلَافًا يَسِيرًا فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَوْصَافٍ هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
الثَّانِي: الْإِحْصَانُ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ لِلزَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا.
فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ بِالزِّنَى الْوَطْءَ فِي الْقُبُلِ؛ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْصَانُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا بِالْخَلْوَةِ وَلَا بِالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح
06/09/1424ه