الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ:
ج1: نَعَمْ لِلرَّجْمِ شُرُوطٌ تَكَلَّمَ عَنْهَا الْعُلَمَاءُ وَبَيَّنُوهَا فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ فَارْجِعْ إلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَى.
ج2: أَمَّا حَجْمُ الْحِجَارَةِ فَلَيْسَ هُنَاكَ تَحْدِيدٌ نَبَوِيٌّ، وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِفَتِهَا أَنَّ الرَّجْمَ يَكُونُ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ قَدْرَ مَا يُطِيقُ الرَّامِي بِدُونِ تَكَلُّفٍ، لَا بِكَبِيرَةٍ خَشْيَةَ التَّشْوِيهِ أَوْ التَّذْفِيفِ أَيْ: خَشْيَةَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَا بِصَغِيرَةٍ خَشْيَةَ التَّعْذِيبِ.
ج3: وَأَمَّا الْمَسَافَةُ فَكَذَلِكَ لَيْسَ فِيهَا تَحْدِيدٌ نَبَوِيٌّ.
ج4: وَأَمَّا صِفَةُ رَجْمِ الْمَرْأَةِ فَفِي قِصَّةِ رَجْمِ الْغَامِدِيَّةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ+++(1695)--- مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا إلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا". وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح
25/09/1424ه