السؤال: مَا الفَارِقُ بَينَ المُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةِ زَوجِهَا وِبَينَ المُطَلَّقَةِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الطلاق واللعان / ما الفارق بين المعتدة من وفاة زوجها وبين المطلقة؟
السؤال: ما الفارق بين المعتدة من وفاة زوجها وبين المطلقة؟
السؤال
السؤال: مَا الفَارِقُ بَينَ المُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةِ زَوجِهَا وِبَينَ المُطَلَّقَةِ؟
السؤال: ما الفارق بين المعتدة من وفاة زوجها وبين المطلقة؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوفِيقُ:
المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الوَاجِبُ عَلَيهَا الإِقَامَةُ فِي مِنْزِلِهِا الَّذِي تُوِفِّيَ زَوجُهَا وَهِيَ تَسْكُنُهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}[البقرة:234].
وَأَمَّا خُرُوجُهَا مِنَ المَنْزِلِ لِحَوَائِجِهَا وَمَصَالِحِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، فَاللهُ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالإِقَامَةِ فِي البَيتِ وَعَدَمِ الانْتِقَالِ، وَلَيسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ خُرُوجِهَا لِمَصَالِحِهَا، بَلْ ظَاهِرُ السُّنَّةِ الإِذْنُ فِي الخُرُوجِ لِلْمَصْلَحَةِ واَلحَاجَةِ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، عَنِ الفُرَيْعَةَ بنتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا حَيْثُ إِنَّ زَوجَهَا قَدْ خَرَجَ لِطَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «امْكُثِي فِي بَيِتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»[رواه الترمذي في سننه(1204)، وقال:«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»]، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيهَا خُرُوجَهَا لِلسُّؤَالِ، وَكَذَلِكَ استَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرسَلًا قَالَ: اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَومَ أُحُدٍ فَجَاءَ نِسَاؤهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوحِشُ بِالليلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحَدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ : «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّومَ فَلَتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ بَيْتَهَا».[مصنف عبد الرزاق(12077] فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّه لَا بَأْسَ بِالخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ، وَهَذَا هُوَ قَولُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ وَغَيرِهِمْ.
وَأَمَّا المُطَلَّقَةُ فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (1483) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَّدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»[صحيح مسلم(55 - (1483)] فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ}[الطلاق: 1] فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ، وَلِذَلِكَ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجُهَا لِلْحَاجَةِ بِهَذَا الدَّلِيلِ، بِالقِيَاسِ عَلَى المطَلَّقَةِ.
وَبِهَذَا يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَينَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجُهَا وَالمُطَلَّقَةِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الانْتِقَالِ مِنَ البَيتِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ الزَّوجُ عَنْهَا، أَو طَلَّقَهَا زَوجُهَا وَهِيَ تَسْكُنُهُ، لَكِنْ يَجُوزُ الخُرُوجُ لِلْحَاجَةِ وَالمَصْلَحَةِ، وَقَدْ قَيَّدَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ الخُرُوجَ نَهَارًا، وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ لَيلًا وَنَهَارًا لِلْحَاجَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوفِيقُ:
المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الوَاجِبُ عَلَيهَا الإِقَامَةُ فِي مِنْزِلِهِا الَّذِي تُوِفِّيَ زَوجُهَا وَهِيَ تَسْكُنُهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}+++[البقرة:234]---.
وَأَمَّا خُرُوجُهَا مِنَ المَنْزِلِ لِحَوَائِجِهَا وَمَصَالِحِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، فَاللهُ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالإِقَامَةِ فِي البَيتِ وَعَدَمِ الانْتِقَالِ، وَلَيسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ خُرُوجِهَا لِمَصَالِحِهَا، بَلْ ظَاهِرُ السُّنَّةِ الإِذْنُ فِي الخُرُوجِ لِلْمَصْلَحَةِ واَلحَاجَةِ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، عَنِ الفُرَيْعَةَ بنتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا حَيْثُ إِنَّ زَوجَهَا قَدْ خَرَجَ لِطَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «امْكُثِي فِي بَيِتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»+++[رواه الترمذي في سننه(1204)، وقال:«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»]---، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيهَا خُرُوجَهَا لِلسُّؤَالِ، وَكَذَلِكَ استَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرسَلًا قَالَ: اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَومَ أُحُدٍ فَجَاءَ نِسَاؤهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوحِشُ بِالليلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحَدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ : «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّومَ فَلَتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ بَيْتَهَا».+++[مصنف عبد الرزاق(12077]--- فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّه لَا بَأْسَ بِالخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ، وَهَذَا هُوَ قَولُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ وَغَيرِهِمْ.
وَأَمَّا المُطَلَّقَةُ فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ +++(1483)--- مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَّدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»+++[صحيح مسلم(55 - (1483)]--- فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ}+++[الطلاق: 1]--- فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ، وَلِذَلِكَ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجُهَا لِلْحَاجَةِ بِهَذَا الدَّلِيلِ، بِالقِيَاسِ عَلَى المطَلَّقَةِ.
وَبِهَذَا يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَينَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجُهَا وَالمُطَلَّقَةِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الانْتِقَالِ مِنَ البَيتِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ الزَّوجُ عَنْهَا، أَو طَلَّقَهَا زَوجُهَا وَهِيَ تَسْكُنُهُ، لَكِنْ يَجُوزُ الخُرُوجُ لِلْحَاجَةِ وَالمَصْلَحَةِ، وَقَدْ قَيَّدَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ الخُرُوجَ نَهَارًا، وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ لَيلًا وَنَهَارًا لِلْحَاجَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.