فَصْلُ النِّساءِ عَلَى الرِّجالِ في المسْجِدِ بِوَضْعِ حاجِزٍ بَيْنَهُمْ، هُناكَ بَعْضُ الإِخْوَةِ يَرَى أَنَّهُ بِدْعَةٌ وَلا يَجُوزُ فَصْلُ الرِّجالِ عَلَى النِّساءِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَىَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثانِيًا: أَنَّ النِّساءَ لا يَرَوْنَ الإِمامَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الحُجَجِ، فَنَرْجُو مِنْ فَضِيلَتِكُمُ التَّوْضِيحَ في هَذِهِ المسْأَلَةِ.
وَكَذِلِكَ الاخْتِلاطُ في الحَرَمِ هَلْ في هَذِهِ الحالِ لا يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَخْتَلِطَ بِالرِّجالِ؟ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ.