اشْتَرَيْتُ أَرْضًا اشْتَرَاهَا الْبَائِعُ بِمَالٍ جَمَعَهُ مِنْ تِجَارَةِ الْحَشِيشِ، فَمَا الْحُكْمُ؟ وَقَدِ ادَّعَى زَوْجِي أَنَّ لَهُ نَصِيبًا فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، فَهَلْ لَهُ حَقٌّ فِيهَا؟
خزانة الأسئلة / بيوع / اشتريت أرضًا من رجل يتاجر بالحشيش
اشتريت أرضًا اشتراها البائع بمال جمعه من تجارة الحشيش؟
السؤال
اشْتَرَيْتُ أَرْضًا اشْتَرَاهَا الْبَائِعُ بِمَالٍ جَمَعَهُ مِنْ تِجَارَةِ الْحَشِيشِ، فَمَا الْحُكْمُ؟ وَقَدِ ادَّعَى زَوْجِي أَنَّ لَهُ نَصِيبًا فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، فَهَلْ لَهُ حَقٌّ فِيهَا؟
اشتريت أرضًا اشتراها البائع بمال جمعه من تجارة الحشيش؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْأَرْضُ لَيْسَتْ حَرَامًا عَلَيْك وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالٍ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لَا بِك؛ لِأَنَّكِ حَصَلْتِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ طَرِيقٍ مُبَاحٍ وَبِعَقْدٍ صَحِيحٍ. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى زَوْجِك أَنَّ لَهُ نَصِيبًا فِي الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَكُمَا اتِّفَاقٌ عَلِمْتِيهِ أَوْ تَذْكُرِينَهُ أَوْ أَنَّك وَهَبْتِيهِ شَيْئًا مِنْهَا فَالْأَمْرُ عَلَى مَا اتَّفَقْتُمَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا إذَا كُنْتِ قَدْ بَذَلْتِ الْمَالَ لِشِرَاءِ الْأَرْضِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لِزَوْجِك شَرِكَةٌ فَهِيَ لَكِ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ. وَأَمَّا كَوْنُ الْبَائِعِ يَقُولُ: أَنَا بِعْتُ الْأَرْضَ فَلَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَنْ بَذَلَ الثَّمَنَ. وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ زَوْجُك السَّابِقُ بِأَنَّ الْفَاكْسَ حُجَّةٌ وَشَهَادَةٌ فَهَذِهِ دَعْوَى مِنْ زَوْجِكِ وَصَاحِبِ الْأَرْضِ الْمَرْجِعُ فِي الْفَصْلِ فِيهَا الْمَحْكَمَةُ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ وَالْحُكْمُ فَهُوَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَوَابِ، وَفَّقَك اللَّهُ وَأَصْلَحَ حَالَك.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْأَرْضُ لَيْسَتْ حَرَامًا عَلَيْك وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالٍ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لَا بِك؛ لِأَنَّكِ حَصَلْتِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ طَرِيقٍ مُبَاحٍ وَبِعَقْدٍ صَحِيحٍ. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى زَوْجِك أَنَّ لَهُ نَصِيبًا فِي الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَكُمَا اتِّفَاقٌ عَلِمْتِيهِ أَوْ تَذْكُرِينَهُ أَوْ أَنَّك وَهَبْتِيهِ شَيْئًا مِنْهَا فَالْأَمْرُ عَلَى مَا اتَّفَقْتُمَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا إذَا كُنْتِ قَدْ بَذَلْتِ الْمَالَ لِشِرَاءِ الْأَرْضِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لِزَوْجِك شَرِكَةٌ فَهِيَ لَكِ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ. وَأَمَّا كَوْنُ الْبَائِعِ يَقُولُ: أَنَا بِعْتُ الْأَرْضَ فَلَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَنْ بَذَلَ الثَّمَنَ. وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ زَوْجُك السَّابِقُ بِأَنَّ الْفَاكْسَ حُجَّةٌ وَشَهَادَةٌ فَهَذِهِ دَعْوَى مِنْ زَوْجِكِ وَصَاحِبِ الْأَرْضِ الْمَرْجِعُ فِي الْفَصْلِ فِيهَا الْمَحْكَمَةُ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ وَالْحُكْمُ فَهُوَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَوَابِ، وَفَّقَك اللَّهُ وَأَصْلَحَ حَالَك.