×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / الأيمان والنذور / أقسم بأيمان لا يعلم عددها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

لدي عدد من الأيمان المنعقدة التي قد ارتكبتها، وقد تكون يمين غموس، وأعلم أنها تفوق العشرة، ولكنني أجهل عددها، فما العمل؟

المشاهدات:3746
موقع الشيخ اد خالد المصلح أقسم بأيمان لا يعلم عددها
▸ السؤال
لَدَيَّ عَدَدٌ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُنْعَقِدَةِ الَّتِي قَدْ ارْتَكَبْتُهَا، وَقَدْ تَكُونُ يَمِينًا غَمُوسًا، وَأَعْلَمُ أَنَّهَا تَفُوقُ الْعَشَرَةَ، وَلَكِنَّنِي أَجْهَلُ عَدَدَهَا؛ فَمَا الْعَمَلُ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: مِثْلُ هَذِهِ الْأَيْمَانِ لَا تَنْفَعُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إنَّمَا الْوَاجِبُ فِيهَا التَّوْبَةُ إلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ وَمِمَّا يَدُلُّ أَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا قَوْلُ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ}+++[آلِ عِمْرَانَ:77]--- فَذَكَرَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ الْوَعِيدَ عَلَى الْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَفَّارَةَ، وَكَذَلِكَ فِيمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَنْ يَمِينٍ هُوَ فِيهَا آثِمٌ فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»+++أخرجه البخاري (2673)، ومسلم (138)---. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ. وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَفَّرَ وَأَنَّهَا كِذْبَةٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ.  وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: بِأَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَالصَّوَابُ: مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ وَعَدَمُ الْعَوْدِ.
- Aa +

السؤال

لَدَيَّ عَدَدٌ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُنْعَقِدَةِ الَّتِي قَدْ ارْتَكَبْتُهَا، وَقَدْ تَكُونُ يَمِينًا غَمُوسًا، وَأَعْلَمُ أَنَّهَا تَفُوقُ الْعَشَرَةَ، وَلَكِنَّنِي أَجْهَلُ عَدَدَهَا؛ فَمَا الْعَمَلُ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: مِثْلُ هَذِهِ الْأَيْمَانِ لَا تَنْفَعُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إنَّمَا الْوَاجِبُ فِيهَا التَّوْبَةُ إلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ وَمِمَّا يَدُلُّ أَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا قَوْلُ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ}[آلِ عِمْرَانَ:77] فَذَكَرَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ الْوَعِيدَ عَلَى الْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَفَّارَةَ، وَكَذَلِكَ فِيمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَنْ يَمِينٍ هُوَ فِيهَا آثِمٌ فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»أخرجه البخاري (2673)، ومسلم (138).

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ.

وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَفَّرَ وَأَنَّهَا كِذْبَةٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ. 

وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: بِأَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَالصَّوَابُ: مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.
فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ وَعَدَمُ الْعَوْدِ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47773 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35190 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33805 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24702 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24514 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23949 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18346 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف