ما حُكمُ وَضْعِ المَرأةِ العِطْرَ إذا كانَ خَفيفًا جِدًّا ولا تَظهَرُ رائِحَتُهُ عِنْدَ مُرورِها، ولا تَظهَرُ إلَّا إذا اقتَربَتْ مِنْ أحَدٍ للسَّلامِ، والسَّلامُ لا يَكونُ إلَّا عَلَى امرَأةٍ مِثْلِها؟
خزانة الأسئلة / منوع / تعطر المرأة
ما حكم وضع المرأة العطر إذا كان خفيفًا جدًّا ولا تظهر رائحته عند مرورها، ولا تظهر إلا إذا اقتربت من أحد للسلام، والسلام لا يكون إلا على امرأة مثلها؟
السؤال
ما حُكمُ وَضْعِ المَرأةِ العِطْرَ إذا كانَ خَفيفًا جِدًّا ولا تَظهَرُ رائِحَتُهُ عِنْدَ مُرورِها، ولا تَظهَرُ إلَّا إذا اقتَربَتْ مِنْ أحَدٍ للسَّلامِ، والسَّلامُ لا يَكونُ إلَّا عَلَى امرَأةٍ مِثْلِها؟
ما حكم وضع المرأة العطر إذا كان خفيفًا جدًّا ولا تظهر رائحته عند مرورها، ولا تظهر إلا إذا اقتربت من أحد للسلام، والسلام لا يكون إلا على امرأة مثلها؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الأصلُ في خُروجِ المَرأَةِ لِمَجامِعِ الرِّجالِ ألَّا تَتطيَّبَ؛ لِما في مُسلِمٍ أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- نَهَى مَنْ خَرجَتْ إلى المَسجِدِ أنْ تَمَسَّ طِيبًا، وقالَ: «وَلَا تَمَسَّ طِيبًا». و(طِيبٌ) نَكِرةٌ في سِياقِ النَّهْيِ، فيَعُمُّ كُلَّ طِيبٍ، سَواءً كانَ طِيبًا ظاهِرًا أمْ خَفيًّا، وقَدْ جاءَ في الصَّحيحِ أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ». والتفِلَةُ: غَيْرُ المُتَطيِّبَةِ. ثُمَّ إنَّ المَرأةَ لا تأمَنُ أنْ تَقرَبَ مِنْ رَجُلٍ، ولذَلِكَ الواجِبُ تَرْكُهُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الأصلُ في خُروجِ المَرأَةِ لِمَجامِعِ الرِّجالِ ألَّا تَتطيَّبَ؛ لِما في مُسلِمٍ أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- نَهَى مَنْ خَرجَتْ إلى المَسجِدِ أنْ تَمَسَّ طِيبًا، وقالَ: «وَلَا تَمَسَّ طِيبًا». و(طِيبٌ) نَكِرةٌ في سِياقِ النَّهْيِ، فيَعُمُّ كُلَّ طِيبٍ، سَواءً كانَ طِيبًا ظاهِرًا أمْ خَفيًّا، وقَدْ جاءَ في الصَّحيحِ أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ». والتفِلَةُ: غَيْرُ المُتَطيِّبَةِ. ثُمَّ إنَّ المَرأةَ لا تأمَنُ أنْ تَقرَبَ مِنْ رَجُلٍ، ولذَلِكَ الواجِبُ تَرْكُهُ.