الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
الواجِبُ عَلَيْهِ في قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُتِمَّ العِشاءَ أَرْبَعًا وَلا يَجُوزُ لَهُ القَصْرُ في هَذِهِ الحالَةِ؛ لأَنَّهُ قَدْ ائْتَمَّ بِإِمامٍ عَدَدُ رَكَعاتِ صَلاتِهِ أَكْثَرُ مِنَ المأْمُومِ لَوْ دَخَلَ، فالوَاجِبُ الإِتْمامُ، وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنِ الإِتْمامِ في مَكَّةَ وَالقَصْرِ في مِنَى فَقالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ في مِثْلِ هَذِهِ الحالِ سَواءً أَدْرَكَ الصَّلاةَ مِنْ أَوَّلِها أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَقْلَّ، وَالصَّوابُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ.