أَنَا رَجُلٌ رَضَعْتُ مِنِ امْرَأَةٍ، فَأَصْبَحَتْ أُمًّا لِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالسُّؤَالُ: هَلْ زَوْجُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ لِزَوْجَتِي؟
أَفْتُونَا مَشْكُورِينَ عَاجِلًا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / نكاح / زوج أمي من الرضاع هل يُعد محرَمًا لزوجتي؟
أنا رجل رضعت من امرأة، فأصبحت أمًّا لي من الرضاعة، والسؤال: هل زوج هذه المرأة محرم لزوجتي؟ أفتونا مشكورين عاجلًا.
السؤال
أَنَا رَجُلٌ رَضَعْتُ مِنِ امْرَأَةٍ، فَأَصْبَحَتْ أُمًّا لِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالسُّؤَالُ: هَلْ زَوْجُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ لِزَوْجَتِي؟
أَفْتُونَا مَشْكُورِينَ عَاجِلًا.
أنا رجل رضعت من امرأة، فأصبحت أمًّا لي من الرضاعة، والسؤال: هل زوج هذه المرأة محرم لزوجتي؟ أفتونا مشكورين عاجلًا.
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: نَعَمْ، جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ كُلُّ مَا يَحْرُمُ بِالصِّهْرِ، وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إلَى قَصْرِ الْحُكْمِ عَلَى مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(5110) ، وَمُسْلِمٌ(1408) وَلَمْ يَذْكُرِ الصِّهْرَ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ.
وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ هُوَ مَا عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِزَوْجَتِك أَلَّا تَحْتَجِبَ مِنْ أَبِيك مِنَ الرَّضَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ، فَيَجِبُ الِاحْتِجَابُ عِنْدَ ذَلِكَ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: نَعَمْ، جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ كُلُّ مَا يَحْرُمُ بِالصِّهْرِ، وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إلَى قَصْرِ الْحُكْمِ عَلَى مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ»+++أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(5110) ، وَمُسْلِمٌ(1408) --- وَلَمْ يَذْكُرِ الصِّهْرَ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ.
وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ هُوَ مَا عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِزَوْجَتِك أَلَّا تَحْتَجِبَ مِنْ أَبِيك مِنَ الرَّضَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ، فَيَجِبُ الِاحْتِجَابُ عِنْدَ ذَلِكَ.