أَنا مُسافِرٌ مَعَ وَالِدي لِلعِلاجِ في لَنْدَنْ، وَلا نَدْرِي مَتَى نَرْجِعُ، فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَجْمَعَ الصَّلاةَ إِذا أَتَى مَوْعِدُ وَالِدي للِذَّهابِ إِلَى العِلاجِ أَوْ عِنْدَ دُخُولِي المسْتَشْفَى؟ وَهَلْ إِذا ذَهَبْتُ إِلَى نُزْهَةٍ إِلَى الرِّيفِ - وَهَذا الرِّيفُ يَبْعُدُ مَسافَةً عَنِ مَكانِ إِقَامَتِـي في لَنْدَنْ - يَجُوزُ لِي أَنْ أَجْمَعَ الصَّلاةَ وَأَقْصُرُها؟ وَما حُكْمُ جَمْعِي لِلصَّلاةِ وَقَصْرِي لِلصَّلاةِ عُمُومًا هُناكَ؟