فَضيلَةَ الشَّيخِ، لَدَيَّ مُشكِلَةٌ؛ فأنا وأُختِي نَصرِفُ عَلَى عائِلَتِي؛ وذَلِكَ لأنَّ الوالِدَ مُتوَفَّى، وفي بَعْضِ الأحيانِ أشعُرُ بضُعوطٍ كَبيرَةٍ عَلَيَّ بسَبَبِ النَّفَقَةِ، حَتَّى أصبَحْتُ في بَعْضِ الأحيانِ أسرِقُ بَعْضَ المالِ مِنْها، وبَيْنِي وبَيْنَ نَفْسي أقولُ: عِنْدَما تَتزوجُ أجمَعُ كُلَّ ما يُعادِلُ المالَ الَّذي سَرقتَهُ وأُعطِيهِ لها عَلَى شَكْلِ هَديَّةٍ، فما حُكمُ ذَلِكَ؟