هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ الشَّرِكَاتِ الْمَوْجُودَةَ فِي السَّاحَةِ الْآنَ لَا تَخْلُو مِنَ الرِّبَا؟ وَأَنَّ الْمُضَارَبَةَ بِأَسْهُمِ الشَّرِكَاتِ سَوَاءٌ مَا نَسْمَعُ أَنَّهَا نَقِيَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ هِيَ مِنْ بَابِ بَيْعِ مَالٍ بِمَالٍ؟ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ غَيْرَ ذَلِكَ (يَعْنِي لَيْسَتْ بَيْعَ مَالٍ بِمَالٍ)؛ فَمَا حُكْمُ الْمُضَارَبَةِ فِي أَسْهُمِ الشَّرِكَاتِ الَّتِي يُصْدِرُهَا بَعْضُ طُلَّابِ الْعِلْمِ مِثْل الشَّيْخِ الشُّبَيلِيِّ حَفِظَهُ اللَّهُ، وَالشَّيْخِ الْعُصَيْمِيِّ عَلَى أَنَّهَا شَرِكَاتٌ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ الرُّبْعِ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ تُسْتَبْعَدُ مِنْ قَائِمَةِ الشَّرِكَاتِ النَّقِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أَودعَتْ أَوْ اقْتَرَضَتْ بِالرِّبَا، وَأَنَا قَدْ سَاهَمْتُ فِيهَا، وَلِي أَسْهُمٌ لَوْ بِعْتُهَا بَعْدَ اسْتِبْعَادِ الشَّرِكَةِ مِنَ الْقَائِمَةِ النَّقِيَّةِ لَخَسِرْتُ مَالِي الَّذِي اشْتَرَيْتُ بِهِ فِي أَسْهُمِهَا عِنْدَمَا كَانَتْ نَقِيَّةً؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.