الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْدَرِجُ فِي حُكْمِ بَيْعِ مَا لَا يُعْلَمُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمُحَرَّمِ إمَّا يَقِينًا أَوْ غَالِبًا، وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ إلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}سورة المائدة(2) ، وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْأَلْبِسَةِ الَّتِي يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ4/386: "وَكُلُّ لِبَاسٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنْ يُسْتَعَانَ بِلُبْسِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَخِيَاطَتُهُ لِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَالظُّلْمِ"، وَعَلَيْهِ فَلَا أَرَى أَنْ تَبِيعَ هَذِهِ الْمَلَابِسَ سَوَاءٌ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ، وَسَوَاءٌ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ أَوْ مِنَ الْكَافِرَاتِ، وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ.