ما حُكْمُ اغْتِسالِ المرْأَةِ بِالماءِ المقْرُوءِ عَلَيْهِ في دَوْرَةِ المياهِ وَهِيَ حائِضٌ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / اغتسال المرأة الحائض بماء مقروء عليه
ما حكم اغتسال المرأة بالماء المقروء عليه في دورة المياه وهي حائض؟
السؤال
ما حُكْمُ اغْتِسالِ المرْأَةِ بِالماءِ المقْرُوءِ عَلَيْهِ في دَوْرَةِ المياهِ وَهِيَ حائِضٌ؟
ما حكم اغتسال المرأة بالماء المقروء عليه في دورة المياه وهي حائض؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
فِيما يَتَعَلَّقُ بِالاغْتِسالِ بِالماءِ المقْرُوءِ عَلَيْهِ وَهِيَ حائِضٌ، أَوْ الاغْتِسالِ بِالماءِ المقْرُوءِ عَلَيْهِ في دَوْرَةِ المياهِ فَهَذا لا يُؤَثِّرُ، فَهَذا الماءُ لا يَكْتَسِبُ مَيْزَةً تَجْعَلُهُ مُحَرَّمًا عَنْ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الاسْتِعْمالاتِ المعْتَادَةَ، فَماءُ زَمْزَمَ وَهُوَ ماءٌ مُبارَكٌ بِالنَّصِّ النَّبَوِيِّ: «زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ» وَمَعَ هَذا فالرَّاجِحُ مِنْ أَقْوالِ العُلَماءِ اسْتِعْمالُهُ في الاغْتِسالِ وَاسْتِعْمالُهُ حَتَّى لَوْ مَضَى إِلَى دَوْراتِ المياهِ في المجارِي، فَهَذا لا بَأْسَ بِهِ، وَلَيْسَ هُناكَ ما يَمْنَعُ مِنَ اسْتِعْمالِ الماءِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَإِذا كانَ الماءُ قَدْ قُرِئَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُبارَكٌ مِنْ حَيْثُ القِراءَةُ فِيهِ، لَكِنْ هَذا لا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمالِهِ بِالاغْتِسالِ، سَواءٌ كانَتِ المرْأَةُ حائِضاً أَوْ في دَوْرَةِ المياهِ، وَلا أَعْلَمُ دَلِيلاً مِنَ الكِتابِ وَلا مِنَ السُّنَّةِ عَلَى أَنْ يُصانَ الماءُ إِذا كانَ قَدْ قُرِئَ عَلَيْهِ أَوْ يُصانَ الماءُ إِذا كانَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ أَنْ يُغْتَسَلَ فِيهِ. وَهُناكَ أَقْوالٌ لِبَعْضِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في مَسْأَلَةِ الاغْتِسالِ بِماءِ زَمْزَمَ، وَلَيْسَ في ذَلِكَ شَيْءٌ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
فِيما يَتَعَلَّقُ بِالاغْتِسالِ بِالماءِ المقْرُوءِ عَلَيْهِ وَهِيَ حائِضٌ، أَوْ الاغْتِسالِ بِالماءِ المقْرُوءِ عَلَيْهِ في دَوْرَةِ المياهِ فَهَذا لا يُؤَثِّرُ، فَهَذا الماءُ لا يَكْتَسِبُ مَيْزَةً تَجْعَلُهُ مُحَرَّمًا عَنْ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الاسْتِعْمالاتِ المعْتَادَةَ، فَماءُ زَمْزَمَ وَهُوَ ماءٌ مُبارَكٌ بِالنَّصِّ النَّبَوِيِّ: «زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ» وَمَعَ هَذا فالرَّاجِحُ مِنْ أَقْوالِ العُلَماءِ اسْتِعْمالُهُ في الاغْتِسالِ وَاسْتِعْمالُهُ حَتَّى لَوْ مَضَى إِلَى دَوْراتِ المياهِ في المجارِي، فَهَذا لا بَأْسَ بِهِ، وَلَيْسَ هُناكَ ما يَمْنَعُ مِنَ اسْتِعْمالِ الماءِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَإِذا كانَ الماءُ قَدْ قُرِئَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُبارَكٌ مِنْ حَيْثُ القِراءَةُ فِيهِ، لَكِنْ هَذا لا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمالِهِ بِالاغْتِسالِ، سَواءٌ كانَتِ المرْأَةُ حائِضاً أَوْ في دَوْرَةِ المياهِ، وَلا أَعْلَمُ دَلِيلاً مِنَ الكِتابِ وَلا مِنَ السُّنَّةِ عَلَى أَنْ يُصانَ الماءُ إِذا كانَ قَدْ قُرِئَ عَلَيْهِ أَوْ يُصانَ الماءُ إِذا كانَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ أَنْ يُغْتَسَلَ فِيهِ. وَهُناكَ أَقْوالٌ لِبَعْضِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في مَسْأَلَةِ الاغْتِسالِ بِماءِ زَمْزَمَ، وَلَيْسَ في ذَلِكَ شَيْءٌ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.