ما حُكْمُ الدَّمِ الَّذِي يُصاحِبُ تَرْكِيبَ اللَّوْلَبِ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / حكم الدم الذي يصاحب تركيب اللولب
ما حكم الدم الذي يصاحب تركيب اللولب؟
السؤال
ما حُكْمُ الدَّمِ الَّذِي يُصاحِبُ تَرْكِيبَ اللَّوْلَبِ؟
ما حكم الدم الذي يصاحب تركيب اللولب؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
اللَّوْلَبُ في غالِبِ التَّرْكِيبِ يَكُونُ في وَقْتِ الحَيْضِ، أَوْ في آخِرِ وَقْتِ الدَّوْرَةِ الشَّهْرِيَّةِ الَّتي تَأْتِي لِلمَرْأَةِ، فَإِذا كانَ هَذا هُوَ التَّوْقِيتُ الَّذِي رَكَّبَتْ فِيهِ المرْأَةُ اللَّوْلَبَ ثُمَّ اسْتَمَرَّ مَعها الدَّمُ، فَيَأْخُذُ حُكْمَ الحَيْضِ ما لَمْ يَتَجاوَزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لأَنَّ هَذا الدَّمَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ الحَيْضُ، وَالأَصْلُ بَقاءُ ما كانَ عَلَى ما كانَ حَتَّى تَبْلُغَ المدَّةَ وَهِيَ خْمَسَةُ عَشْرَ يَوْمًا، وَإِذا انْقَطَعَتْ قَبْلُ فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، أَمَّا إِذا رَكَّبَتِ اللَّوْلَبَ في أَثْناءِ طُهْرِها ثُمَّ خَرَجَ دَمٌ فَهذا الدَّمُ لَيْسَ بِدَمِ الحَيْضِ، وَإِنَّما هُوَ دَمُ فَسادٍ؛ لأَنَّ سَبَبَهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ إِجْراءُ هَذِهِ العَمَلِيَّةِ الَّتِي جَرَى بِها التَّرْكِيبُ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ هَذا الدَّمَ لا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ، وَهُوَ دَمُ فَسادٍ، إِلَّا إِذا كانَ دَمُ الحَيْضِ، بِمَعْنَى أَنَّ تَرْكِيبَ اللَّوْلَبِ سَبَّبُ تَنْزِيلِ الدَّوْرَة فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ دَوْرَةً.
أَمَّا إِذا كانَتْ إِفْرازاتٌ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَيْسَ دَمًا سائِلًا جارِيًا وَإِنَّما شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَهَذا حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّمِ الفاسِدِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، لَكِنْ لَوْ أَنَّها لَمْ تَتَوَضَّأْ فَإِنَّ صَلاتَها صَحِيحَةٌ، بِمَعْنَى: أَنَّها إِذا اقْتَصَرَتْ عَلَى وُضُوءٍ وَاحِدٍ لِصَلَواتٍ دُونَ أَنْ يُنْتَقَضَ وُضُوؤُها بِناقِضٍ غَيْرِ الخارِجِ هَذا، فَإِنَّ صَلاتَها صَحِيحَةٌ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
اللَّوْلَبُ في غالِبِ التَّرْكِيبِ يَكُونُ في وَقْتِ الحَيْضِ، أَوْ في آخِرِ وَقْتِ الدَّوْرَةِ الشَّهْرِيَّةِ الَّتي تَأْتِي لِلمَرْأَةِ، فَإِذا كانَ هَذا هُوَ التَّوْقِيتُ الَّذِي رَكَّبَتْ فِيهِ المرْأَةُ اللَّوْلَبَ ثُمَّ اسْتَمَرَّ مَعها الدَّمُ، فَيَأْخُذُ حُكْمَ الحَيْضِ ما لَمْ يَتَجاوَزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لأَنَّ هَذا الدَّمَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ الحَيْضُ، وَالأَصْلُ بَقاءُ ما كانَ عَلَى ما كانَ حَتَّى تَبْلُغَ المدَّةَ وَهِيَ خْمَسَةُ عَشْرَ يَوْمًا، وَإِذا انْقَطَعَتْ قَبْلُ فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، أَمَّا إِذا رَكَّبَتِ اللَّوْلَبَ في أَثْناءِ طُهْرِها ثُمَّ خَرَجَ دَمٌ فَهذا الدَّمُ لَيْسَ بِدَمِ الحَيْضِ، وَإِنَّما هُوَ دَمُ فَسادٍ؛ لأَنَّ سَبَبَهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ إِجْراءُ هَذِهِ العَمَلِيَّةِ الَّتِي جَرَى بِها التَّرْكِيبُ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ هَذا الدَّمَ لا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ، وَهُوَ دَمُ فَسادٍ، إِلَّا إِذا كانَ دَمُ الحَيْضِ، بِمَعْنَى أَنَّ تَرْكِيبَ اللَّوْلَبِ سَبَّبُ تَنْزِيلِ الدَّوْرَة فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ دَوْرَةً.
أَمَّا إِذا كانَتْ إِفْرازاتٌ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَيْسَ دَمًا سائِلًا جارِيًا وَإِنَّما شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَهَذا حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّمِ الفاسِدِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، لَكِنْ لَوْ أَنَّها لَمْ تَتَوَضَّأْ فَإِنَّ صَلاتَها صَحِيحَةٌ، بِمَعْنَى: أَنَّها إِذا اقْتَصَرَتْ عَلَى وُضُوءٍ وَاحِدٍ لِصَلَواتٍ دُونَ أَنْ يُنْتَقَضَ وُضُوؤُها بِناقِضٍ غَيْرِ الخارِجِ هَذا، فَإِنَّ صَلاتَها صَحِيحَةٌ.