هَلْ يُعْتَبَرُ الدَّمُ النَّازِلُ مِنَ المرْأَةِ الحامِلِ دَمَ حَيْضٍ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / طهارة / هل يعتبر الدم النازل من المرأة الحامل دم حيض؟
هل يعتبر الدم النازل من المرأة الحامل دم حيض؟
السؤال
هَلْ يُعْتَبَرُ الدَّمُ النَّازِلُ مِنَ المرْأَةِ الحامِلِ دَمَ حَيْضٍ؟
هل يعتبر الدم النازل من المرأة الحامل دم حيض؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
الدَّمُ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ الحامِلِ لا يَخْلُو مِنْ حالَيْنِ:
الحالَةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ دَمًا جارِيًا عَلَى وَفْقِ عادَتِها، كالحَيْضِ الَّذِي يَأْتِيها قَبْلَ الحَمْلِ؛ فَهَذا لِلعُلَماءِ فِيهِ قَوْلانِ: جُمْهُورُ العُلَماءِ عَلَى أَنَّ هَذا الدَّمَ دَمُ فَسادٍ لا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ وَلا الصِّيامِ، وَذَهَبَ الإِمامُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلٌ لجماعَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الحنابِلَةِ أَيْضاً إِلَى أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ فَيَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَالصِّيامِ.
وَالرَّاجِحُ مِنْ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ أَنَّهُ دَمُ فَسادٍ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ طِبِيًّا أَنَّ الحامِلَ لا تَحِيضُ، وَبِالتَّالِي فالدَّمُ الخارِجُ مَعَ الحامِلِ لَيْسَ حَيْضًا، إِنَّما هُوَ دَمُ عِرْقٍ، وَإِذا كانَ دَمُ عِرْقٍ فَهُوَ دَمُ فَسادٍ لا يَمْنَعُ مِنْ الصَّلاةِ وَلا مِنَ الصِّيامِ.
الحالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ دَمًا طارِئًا وَلَيْسَ مُنْتَظِمًا عَلَى عادَتِها، فَإِذا كانَ دَمًا طارِئًا فَإِنَّهُ دَمُ فَسادٍ وَلا يَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ.
َوإِذا كانَ الدَّمُ الخارِجُ أَثْناءَ قُرْبِ الوِلادَةِ فَهَذا مِنَ العُلَماءِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالنَّفاسِ فَيَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَالصِّيامِ، وَالصَّوابُ أَنَّهُ لَيْسَ نِفاسًا، بَلْ هُوَ دَمُ فَسادٍ وَلا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ وَلا الصِّيامِ، وَدَمُ النِّفاسِ هُوَ ما يَكُونُ خارِجًا بَعْدَ الوِلادَةِ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
الدَّمُ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ الحامِلِ لا يَخْلُو مِنْ حالَيْنِ:
الحالَةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ دَمًا جارِيًا عَلَى وَفْقِ عادَتِها، كالحَيْضِ الَّذِي يَأْتِيها قَبْلَ الحَمْلِ؛ فَهَذا لِلعُلَماءِ فِيهِ قَوْلانِ: جُمْهُورُ العُلَماءِ عَلَى أَنَّ هَذا الدَّمَ دَمُ فَسادٍ لا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ وَلا الصِّيامِ، وَذَهَبَ الإِمامُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلٌ لجماعَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الحنابِلَةِ أَيْضاً إِلَى أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ فَيَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَالصِّيامِ.
وَالرَّاجِحُ مِنْ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ أَنَّهُ دَمُ فَسادٍ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ طِبِيًّا أَنَّ الحامِلَ لا تَحِيضُ، وَبِالتَّالِي فالدَّمُ الخارِجُ مَعَ الحامِلِ لَيْسَ حَيْضًا، إِنَّما هُوَ دَمُ عِرْقٍ، وَإِذا كانَ دَمُ عِرْقٍ فَهُوَ دَمُ فَسادٍ لا يَمْنَعُ مِنْ الصَّلاةِ وَلا مِنَ الصِّيامِ.
الحالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ دَمًا طارِئًا وَلَيْسَ مُنْتَظِمًا عَلَى عادَتِها، فَإِذا كانَ دَمًا طارِئًا فَإِنَّهُ دَمُ فَسادٍ وَلا يَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ.
َوإِذا كانَ الدَّمُ الخارِجُ أَثْناءَ قُرْبِ الوِلادَةِ فَهَذا مِنَ العُلَماءِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالنَّفاسِ فَيَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَالصِّيامِ، وَالصَّوابُ أَنَّهُ لَيْسَ نِفاسًا، بَلْ هُوَ دَمُ فَسادٍ وَلا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ وَلا الصِّيامِ، وَدَمُ النِّفاسِ هُوَ ما يَكُونُ خارِجًا بَعْدَ الوِلادَةِ.