ما حُكمُ العُطورِ والكِريماتِ المُحتَويَةِ عَلَى الكُحولِ؟
خزانة الأسئلة / منوع / الكريم والعطور المحتوية على كحول
ما حكم العطور والكريمات المحتوية على الكحول؟
السؤال
ما حُكمُ العُطورِ والكِريماتِ المُحتَويَةِ عَلَى الكُحولِ؟
ما حكم العطور والكريمات المحتوية على الكحول؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
هذِهِ المَسألَةُ مُتفرِّعَةٌ عَلَى مَسألَةٍ يَتكلَّمُ عَنْها فُقَهاءُ الإسلامِ قَديمًا وحَديثًا، وهِيَ مَسألَةُ: طَهارَةِ الخَمْرِ، وطَهارَةِ المَوادِّ المُسكِرَةِ، فهَلِ المادَّةُ المُسكِرَةُ -خَمرًا كانَتْ أو كُحولًا مِنَ الكُحولِ المُعاصِرَةِ- طاهِرَةٌ أو ليسَتْ طاهِرَةً؟ فجَماهيرُ الفُقَهاءِ عَلَى أنَّها ليسَتْ طاهِرةً، فالخَمْرُ ليسَتْ طاهرَةً، وبالتَّالي كل ما هُوَ مِثْلُها في الإسكارِ فهُوَ نَجِسٌ، وعَلَيْهِ فإنَّهُ لا يَجوزُ استِعمالُ هذِهِ الأطيابِ إذا كانَ فِيها نِسبَةٌ مِنَ الكُحولِ ظاهِرَةٌ؛ لأنَّهُ استِعمالٌ لمَوادَّ نَجِسَةٍ.
والقَوْلُ الثَّاني: أنَّ الخَمْرَ ليسَتْ نَجِسَةً، وبالتَّالي إذا لم تَكنْ نَجِسَةً فهي طاهرَةٌ، وعَلَى هَذا يَجوزُ استِعمالُ هذِهِ الأطيابِ الَّتي فِيها نِسْبَةٌ مِنَ الكُحولِ؛ لأنَّها ليسَتْ مِنَ النَّجاساتِ الَّتي تُجتَنَبُ وتَدخُلُ في قَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المُدَّثِّرُ: 4].
ومِنْ أهلِ العِلمِ مَنْ يَرَى أنَّهُ يَجِبُ اجتِنابُها حَتَّى ولو كانَتْ غَيْرَ نَجِسَةٍ؛ لإعمالِ عُمومِ قَوْلِ اللهِ -جَلَّ وعَلا- في الخَمْرِ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائِدَةُ: 90]، ومُقتَضَى الاجتِنابِ أنْ يَكونَ هُوَ في جانِبٍ وأنتَ في جانِبٍ.
والرَّاجِحُ مِنْ هذِهِ الأقوالِ أنَّهُ لا بَأْسَ باستِعمالِ هذِهِ الأطيابِ، ولكِنْ لو تَنزَّهَ عَنْها الإنْسانُ وتَرَكَها فهَذا لا بَأْسَ بِهِ، وهُوَ مَسْلَكٌ حَسَنٌ، لكِنْ مِنْ حَيْثُ الحِلُّ والحُرمَةُّ هِيَ حَلالٌ، ومِنْ حَيْثُ الطَّهارَةُ هِيَ طاهِرَةٌ، فثيابُ مَنْ تَطيَّبَ بِها طاهِرَةٌ، وعَلَيْهِ فصَلاتُهُ بها طاهرَةٌ، وسَواءٌ استُعمِلَتْ في الثِّيابِ أو في البَدَنِ كالكِريماتِ فإنَّهُ لا حَرَجَ فِيها.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
هذِهِ المَسألَةُ مُتفرِّعَةٌ عَلَى مَسألَةٍ يَتكلَّمُ عَنْها فُقَهاءُ الإسلامِ قَديمًا وحَديثًا، وهِيَ مَسألَةُ: طَهارَةِ الخَمْرِ، وطَهارَةِ المَوادِّ المُسكِرَةِ، فهَلِ المادَّةُ المُسكِرَةُ -خَمرًا كانَتْ أو كُحولًا مِنَ الكُحولِ المُعاصِرَةِ- طاهِرَةٌ أو ليسَتْ طاهِرَةً؟ فجَماهيرُ الفُقَهاءِ عَلَى أنَّها ليسَتْ طاهِرةً، فالخَمْرُ ليسَتْ طاهرَةً، وبالتَّالي كل ما هُوَ مِثْلُها في الإسكارِ فهُوَ نَجِسٌ، وعَلَيْهِ فإنَّهُ لا يَجوزُ استِعمالُ هذِهِ الأطيابِ إذا كانَ فِيها نِسبَةٌ مِنَ الكُحولِ ظاهِرَةٌ؛ لأنَّهُ استِعمالٌ لمَوادَّ نَجِسَةٍ.
والقَوْلُ الثَّاني: أنَّ الخَمْرَ ليسَتْ نَجِسَةً، وبالتَّالي إذا لم تَكنْ نَجِسَةً فهي طاهرَةٌ، وعَلَى هَذا يَجوزُ استِعمالُ هذِهِ الأطيابِ الَّتي فِيها نِسْبَةٌ مِنَ الكُحولِ؛ لأنَّها ليسَتْ مِنَ النَّجاساتِ الَّتي تُجتَنَبُ وتَدخُلُ في قَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المُدَّثِّرُ: 4].
ومِنْ أهلِ العِلمِ مَنْ يَرَى أنَّهُ يَجِبُ اجتِنابُها حَتَّى ولو كانَتْ غَيْرَ نَجِسَةٍ؛ لإعمالِ عُمومِ قَوْلِ اللهِ -جَلَّ وعَلا- في الخَمْرِ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائِدَةُ: 90]، ومُقتَضَى الاجتِنابِ أنْ يَكونَ هُوَ في جانِبٍ وأنتَ في جانِبٍ.
والرَّاجِحُ مِنْ هذِهِ الأقوالِ أنَّهُ لا بَأْسَ باستِعمالِ هذِهِ الأطيابِ، ولكِنْ لو تَنزَّهَ عَنْها الإنْسانُ وتَرَكَها فهَذا لا بَأْسَ بِهِ، وهُوَ مَسْلَكٌ حَسَنٌ، لكِنْ مِنْ حَيْثُ الحِلُّ والحُرمَةُّ هِيَ حَلالٌ، ومِنْ حَيْثُ الطَّهارَةُ هِيَ طاهِرَةٌ، فثيابُ مَنْ تَطيَّبَ بِها طاهِرَةٌ، وعَلَيْهِ فصَلاتُهُ بها طاهرَةٌ، وسَواءٌ استُعمِلَتْ في الثِّيابِ أو في البَدَنِ كالكِريماتِ فإنَّهُ لا حَرَجَ فِيها.