ما حُكْمُ تَرْكِ غَسْلِ الشَّعْرِ في غُسْلِ الجَنابَةِ لِوُجُودِ المشَقَّةِ وَالاكْتِفاءِ بِالمسْحِ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / ترك غسل الشعر أثناء غسل الجنابة
ما حكم ترك غسل الشعر في غسل الجنابة لوجود المشقة والاكتفاء بالمسح؟
السؤال
ما حُكْمُ تَرْكِ غَسْلِ الشَّعْرِ في غُسْلِ الجَنابَةِ لِوُجُودِ المشَقَّةِ وَالاكْتِفاءِ بِالمسْحِ؟
ما حكم ترك غسل الشعر في غسل الجنابة لوجود المشقة والاكتفاء بالمسح؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
المسْحُ لا يَكْفِي وَلَوْ وُجِدَتِ المشَقَّةُ، وَلَكِنْ:
لَوْلا المشَقَّةُ سادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ*** الجُودُ يُفْقِرُ وَالإِقْدامُ قَتَّالُ
وَلما سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقالَتْ: «ِإنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلجَنابَةِ؟» يَعْنِي: تَعْمَلُ ضَفائِرَ، فَسَأَلَتْ: هَلْ تَنْقُضُهُ؟ يَعْنِي: تُفَكِّكُ هَذِهِ الضَّفائِرَ لِلجَنابَةِ، وَفي رِوَايَةٍ: «والحيْضَةِ» قالَ: «لا، إِنَّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ»، وَالمسْحُ لَيْسَ حَثْوًا، فَالواجِبُ أَنْ تَصُبَّ الماءَ صَبًّا، لَكِنْ لا يِجِبُ عَلَيْها في غُسْلِ الجَنابَةِ أَنْ تُخَلِّلَ وَتُدْخِلُ الماءَ إِلَى جَوْفِ الشَّعَرِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْها بِنَقْضِ الضَّفائِرِ، فَتَصُبَّ الماءَ عَلَى رَأْسِها صَبًّا، وَأَمَّا لَوِ اقْتَصَرَتْ عَلَى المسْحِ فَإِنَّها لَمْ تَأْتِ بِما وَجَبَ عَلَيْها مِنَ الغُسْلِ.
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُهْمَّةٌ؛ لأَنَّ الغُسْلَ هُوَ مِفْتاحُ الصَّلاةِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، حَتَّى يَحْصُلَ لَكُمْ ما تُرِيدُونَ مِنَ الأَجْرِ في الصَّلاةِ وَتَبْرَأَ ذِمَّتُكْمْ فِيها؛
فَأَنا أَنْصَحُ أُخْتي بِأَلَّا تُفَرِّطَ في مَوْضُوعِ الغُسْلِ، وَلا يُجْزِئُها أَنْ تَمْسَحَ، بَلْ لابُدَّ مِنْ إِفاضَةِ الماءِ وَصَبِّهِ عَلَى الرَّأْسِ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
المسْحُ لا يَكْفِي وَلَوْ وُجِدَتِ المشَقَّةُ، وَلَكِنْ:
لَوْلا المشَقَّةُ سادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ*** الجُودُ يُفْقِرُ وَالإِقْدامُ قَتَّالُ
وَلما سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقالَتْ: «ِإنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلجَنابَةِ؟» يَعْنِي: تَعْمَلُ ضَفائِرَ، فَسَأَلَتْ: هَلْ تَنْقُضُهُ؟ يَعْنِي: تُفَكِّكُ هَذِهِ الضَّفائِرَ لِلجَنابَةِ، وَفي رِوَايَةٍ: «والحيْضَةِ» قالَ: «لا، إِنَّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ»، وَالمسْحُ لَيْسَ حَثْوًا، فَالواجِبُ أَنْ تَصُبَّ الماءَ صَبًّا، لَكِنْ لا يِجِبُ عَلَيْها في غُسْلِ الجَنابَةِ أَنْ تُخَلِّلَ وَتُدْخِلُ الماءَ إِلَى جَوْفِ الشَّعَرِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْها بِنَقْضِ الضَّفائِرِ، فَتَصُبَّ الماءَ عَلَى رَأْسِها صَبًّا، وَأَمَّا لَوِ اقْتَصَرَتْ عَلَى المسْحِ فَإِنَّها لَمْ تَأْتِ بِما وَجَبَ عَلَيْها مِنَ الغُسْلِ.
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُهْمَّةٌ؛ لأَنَّ الغُسْلَ هُوَ مِفْتاحُ الصَّلاةِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، حَتَّى يَحْصُلَ لَكُمْ ما تُرِيدُونَ مِنَ الأَجْرِ في الصَّلاةِ وَتَبْرَأَ ذِمَّتُكْمْ فِيها؛
فَأَنا أَنْصَحُ أُخْتي بِأَلَّا تُفَرِّطَ في مَوْضُوعِ الغُسْلِ، وَلا يُجْزِئُها أَنْ تَمْسَحَ، بَلْ لابُدَّ مِنْ إِفاضَةِ الماءِ وَصَبِّهِ عَلَى الرَّأْسِ.