ما حُكْمُ خُرُوجِ الدَّمِ قَبْلَ الوِلادَةِ؟ وَهَلْ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / خروج الدم قبل الولادة
ما حكم خروج الدم قبل الولادة؟ وهل يمنع من الصلاة؟
السؤال
ما حُكْمُ خُرُوجِ الدَّمِ قَبْلَ الوِلادَةِ؟ وَهَلْ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ؟
ما حكم خروج الدم قبل الولادة؟ وهل يمنع من الصلاة؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
دَمُ النِّفاسِ هُوَ الدَّمُ الخارِجُ عِنْدَ الوِلادَةِ مَعَ وُجُودِ أَلَمِها. وَهَذا قَوْلُ جَماعَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَقالَ آخَرُونَ: إِنَّ دَمَ النَّفاسِ هُوَ الدَّمُ الخارِجُ بَعْدَ الوِلادَةِ وَفِي أَثَرِ الوِلادَةِ. وَهَذا القَوْلُ أَضْبَطُ وَهُوَ أَنَّهُ لا يُحْتَسَبُ الدَّمُ الخارِجُ نِفاساً إِلَّا بَعْدَ الوِلادَةِ، وَأَمَّا ما قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ دَمُ فَسادٍ، وَبِالتَّالِي لا يَمْنَعُها صَلاةً وَلا صَوْمًا، وَهَذا هُوَ الرَّاجِحُ وَالأَقْرَبُ مِنَ القَوْلَيْنِ لانْضَباطِهِ، وَلأَنَّ دَمَّ النِّفاسِ هُوَ الدَّمُ الجارِي بَعْدَ الوِلادَةِ؛ فَما كانَ قَبْلَهُ إِلْحاقُهُ بِهِ مَعَ اضِّطرابِهِ يُورِدُ إِشْكالًا وَاشْتِباهًا، فالرَّاجِحُ أَنَّ الدَّمَ السَّابِقَ لَيْسَ دَمَ وِلادَةٍ، فَهُناكَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ عِنْدما يَضْرِبُها المخاضُ وَيَخْرُجُ دَمٌ قَبْلَ الوِلادَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنَّهُ دَمُ نِفاسٍ وَبِالتَّالِي تَتْرُكُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ، وَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ دَمَ نِفاسٍ، بَلْ هُوَ دَمُ فَسادٍ، وَتُصَلِّي وَتَصُومُ حَتَّى تَلِدَ.
وَإِذا ظَنَّتْ أَنَّها في وِلادَةٍ وَامْتَنَعَتْ عَنِ الصَّلاةِ؛ فَالأَحْوَطُ لَها أَنْ تَقْضِيَ ما تَرَكَتْهُ مِنْ صَلاةٍ بَعْدَ نِفاسِها.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
دَمُ النِّفاسِ هُوَ الدَّمُ الخارِجُ عِنْدَ الوِلادَةِ مَعَ وُجُودِ أَلَمِها. وَهَذا قَوْلُ جَماعَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَقالَ آخَرُونَ: إِنَّ دَمَ النَّفاسِ هُوَ الدَّمُ الخارِجُ بَعْدَ الوِلادَةِ وَفِي أَثَرِ الوِلادَةِ. وَهَذا القَوْلُ أَضْبَطُ وَهُوَ أَنَّهُ لا يُحْتَسَبُ الدَّمُ الخارِجُ نِفاساً إِلَّا بَعْدَ الوِلادَةِ، وَأَمَّا ما قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ دَمُ فَسادٍ، وَبِالتَّالِي لا يَمْنَعُها صَلاةً وَلا صَوْمًا، وَهَذا هُوَ الرَّاجِحُ وَالأَقْرَبُ مِنَ القَوْلَيْنِ لانْضَباطِهِ، وَلأَنَّ دَمَّ النِّفاسِ هُوَ الدَّمُ الجارِي بَعْدَ الوِلادَةِ؛ فَما كانَ قَبْلَهُ إِلْحاقُهُ بِهِ مَعَ اضِّطرابِهِ يُورِدُ إِشْكالًا وَاشْتِباهًا، فالرَّاجِحُ أَنَّ الدَّمَ السَّابِقَ لَيْسَ دَمَ وِلادَةٍ، فَهُناكَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ عِنْدما يَضْرِبُها المخاضُ وَيَخْرُجُ دَمٌ قَبْلَ الوِلادَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنَّهُ دَمُ نِفاسٍ وَبِالتَّالِي تَتْرُكُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ، وَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ دَمَ نِفاسٍ، بَلْ هُوَ دَمُ فَسادٍ، وَتُصَلِّي وَتَصُومُ حَتَّى تَلِدَ.
وَإِذا ظَنَّتْ أَنَّها في وِلادَةٍ وَامْتَنَعَتْ عَنِ الصَّلاةِ؛ فَالأَحْوَطُ لَها أَنْ تَقْضِيَ ما تَرَكَتْهُ مِنْ صَلاةٍ بَعْدَ نِفاسِها.