ما حُكْمُ دُخُولِ الحائِضِ المسْجِدَ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / صلاة / دخول الحائض المسجد
ما حكم دخول الحائض المسجد؟
السؤال
ما حُكْمُ دُخُولِ الحائِضِ المسْجِدَ؟
ما حكم دخول الحائض المسجد؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
لا حَرَجَ في دُخُولِ الحائِضِ المسْجِدَ للِحاجَةِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لِعائِشَةَ -كَما في الصَّحِيحِ-: «ناوِلِينِي الخُمْرَةَ»، وَالخُمْرَةُ: قِطْعَةٌ بِقَدْرِ الوَجْهِ يُسْجَدُ عَلَيْها، «فقالَتْ: إِنِيِّ حائِضٌ، فَقالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ»، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوازِ دُخُولِ الحائِضِ لِلمَسْجِدِ لحاجَةٍ وَأَنَّها غَيْرُ مَمْنُوعَةٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجاجَةٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لا أُحِلُّ المسْجِدَ لِحائِضٍ وَلا جُنُبٍ» فالحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، فَلا يَصِحُّ وَلا يَقُومُ بِهِ الاسْتِدْلالُ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَحْتَرِزَ وَتَتَحَفَّظَ في أَلَّا تُصِيبَ المسْجِدَ بِشَيْءٍ مِنَ الحَيْضِ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
لا حَرَجَ في دُخُولِ الحائِضِ المسْجِدَ للِحاجَةِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لِعائِشَةَ -كَما في الصَّحِيحِ-: «ناوِلِينِي الخُمْرَةَ»، وَالخُمْرَةُ: قِطْعَةٌ بِقَدْرِ الوَجْهِ يُسْجَدُ عَلَيْها، «فقالَتْ: إِنِيِّ حائِضٌ، فَقالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ»، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوازِ دُخُولِ الحائِضِ لِلمَسْجِدِ لحاجَةٍ وَأَنَّها غَيْرُ مَمْنُوعَةٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجاجَةٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لا أُحِلُّ المسْجِدَ لِحائِضٍ وَلا جُنُبٍ» فالحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، فَلا يَصِحُّ وَلا يَقُومُ بِهِ الاسْتِدْلالُ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَحْتَرِزَ وَتَتَحَفَّظَ في أَلَّا تُصِيبَ المسْجِدَ بِشَيْءٍ مِنَ الحَيْضِ.