إِذا انْتَظَرَتِ المرْأَةُ مُدَّةَ يَوْمٍ وَليْلَةٍ، لِكَيْ تَتَأَكَّدَ مِنْ طُهْرِها مِنَ الحَيْضِ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ، فَهَلْ يِلْزَمُها قَضاءُ الصّلَواتِ إِذا ثَبَتَ لَها بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّها كانَتْ طاهِرَةً في هَذِهِ المدَّةِ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / انتظار المرأة لرؤية الطهر
إذا انتظرت المرأة مدة يوم وليلة، لكي تتأكد من طهرها من الحيض ثم اغتسلت، فهل يلزمها قضاء الصلوات إذا ثبت لها بعد ذلك أنها كانت طاهرة في هذه المدة؟
السؤال
إِذا انْتَظَرَتِ المرْأَةُ مُدَّةَ يَوْمٍ وَليْلَةٍ، لِكَيْ تَتَأَكَّدَ مِنْ طُهْرِها مِنَ الحَيْضِ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ، فَهَلْ يِلْزَمُها قَضاءُ الصّلَواتِ إِذا ثَبَتَ لَها بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّها كانَتْ طاهِرَةً في هَذِهِ المدَّةِ؟
إذا انتظرت المرأة مدة يوم وليلة، لكي تتأكد من طهرها من الحيض ثم اغتسلت، فهل يلزمها قضاء الصلوات إذا ثبت لها بعد ذلك أنها كانت طاهرة في هذه المدة؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
إِذا كانَتْ قَدْ تَرَكَتِ الصَّلاةَ بِناءً عَلَى اسْتِمْرارِ الحَيْضِ ثُمَّ تَبَيَّنَ انْقِطاعُهُ فَلَيْسَ عَلَيْها قَضاءٌ، وَذَلِكَ أَنَّها تَرَكَتْهُ وَهِيَ مُعْتَمِدَةٌ عَلَى أَنَّ ما مَضَى مِنَ الوَقْتِ لَيْسَتْ مُخاطَبَةً فِيهِ بِالصَّلاةِ، وَقَدْ جاءَ في الصَّحِيحِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَرَكَتِ الصَّلاةَ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَفي بَعْضِ الرِّواياتِ وَصَلَتْ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ وَهِيَ مُسْتَحاضَةٌ، فَلَمْ يَأْمُرْها النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضاءِ ما مَضَى؛ لأَنَّها تَرَكَتْهُ عَلَى أَنَّها غَيْرُ مُخاطَبَةٍ وَأَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْها الصَّلاةُ لِوُجُودِ قَرِينَةٍ مُوهِمَةٍ بِأَنَّها لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ.
لَكِنْ إِنْ أَرادَتْ أَنْ تَحْتاطَ فَتَقْضِي فَهَذا حَسَنٌ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَالوُجُوبُ فَلا يَلْزَمُها قَضاءُ ما تَتْرُكُهُ مِنَ الصَّلَواتِ في حالِ ظَنِّها أَنَّها حائِضٌ، أَوِ النِّفاسُ لَمْ يَنْتَهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الدَّمَ إِمَّا دَمُ فَسادٍ أَوْ أَنَّها قَدْ طَهُرَتْ وَلَمْ تَنْتَبِهْ، أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
إِذا كانَتْ قَدْ تَرَكَتِ الصَّلاةَ بِناءً عَلَى اسْتِمْرارِ الحَيْضِ ثُمَّ تَبَيَّنَ انْقِطاعُهُ فَلَيْسَ عَلَيْها قَضاءٌ، وَذَلِكَ أَنَّها تَرَكَتْهُ وَهِيَ مُعْتَمِدَةٌ عَلَى أَنَّ ما مَضَى مِنَ الوَقْتِ لَيْسَتْ مُخاطَبَةً فِيهِ بِالصَّلاةِ، وَقَدْ جاءَ في الصَّحِيحِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَرَكَتِ الصَّلاةَ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَفي بَعْضِ الرِّواياتِ وَصَلَتْ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ وَهِيَ مُسْتَحاضَةٌ، فَلَمْ يَأْمُرْها النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضاءِ ما مَضَى؛ لأَنَّها تَرَكَتْهُ عَلَى أَنَّها غَيْرُ مُخاطَبَةٍ وَأَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْها الصَّلاةُ لِوُجُودِ قَرِينَةٍ مُوهِمَةٍ بِأَنَّها لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ.
لَكِنْ إِنْ أَرادَتْ أَنْ تَحْتاطَ فَتَقْضِي فَهَذا حَسَنٌ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَالوُجُوبُ فَلا يَلْزَمُها قَضاءُ ما تَتْرُكُهُ مِنَ الصَّلَواتِ في حالِ ظَنِّها أَنَّها حائِضٌ، أَوِ النِّفاسُ لَمْ يَنْتَهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الدَّمَ إِمَّا دَمُ فَسادٍ أَوْ أَنَّها قَدْ طَهُرَتْ وَلَمْ تَنْتَبِهْ، أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ.