ما حُكْمُ وُضُوءِ مَنْ حَدَثُهُ دائِمٌ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / ما حكم وضوء من حدثه دائم؟
ما حكم وضوء من حدثه دائم؟
السؤال
ما حُكْمُ وُضُوءِ مَنْ حَدَثُهُ دائِمٌ؟
ما حكم وضوء من حدثه دائم؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكِ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
صاحِبُ الحَدَثِ الدَّائِمِ الَّذِي مَعَهُ ناقِضٌ لِلوُضُوءِ دائِمٌ مِنْ رِيحٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الخارَجاتِ الَّتِي تَنْقُضُ الوُضُوءَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ في هَذا الخارِجِ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ إِذا تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فَمَهْما يَكُونُ مِنْ هذا الخارِجِ فَإِنَّهُ لا يُبْطِلُ وُضُوءَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيِ العُلَماءِ، وَلا يَحْتاجُ أَنْ يُجَدِّدَ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ، بَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُجَدِّدَ الوُضُوءَ لِكُلِّ دُخُولِ وَقْتِ صَلاةٍ، وَهَذا عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْبابِ، لَكِنْ فِيما إِذا كانَ الخارِجُ بَوْلًا أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي لِصاحِبِ الحَدَثِ أَنْ يَضَعَ عَلَى مَوْضِعِ الخارِجِ ما يَمْنَعُ انْتِشارَهُ، حَتَّى لا يَتَلَوَّثَ البَدَنُ وَتَتَلَوَّثَ الثِّيابُ، وَلَكِنْ لا يُؤَثِّرُ هَذا في صِحَّةِ الصَّلاةِ.
فَإِذا تَوَضَّأَتِ المرْأَةُ فَلَها أَنْ تُصَلِّيَ ما شاءَتْ مِنَ الصَّلَواتِ، وَتَقْرَأُ ما شاءَتْ مِنَ القُرْآنِ وَلا حَرَجَ عَلَيْها في ذَلِكَ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكِ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
صاحِبُ الحَدَثِ الدَّائِمِ الَّذِي مَعَهُ ناقِضٌ لِلوُضُوءِ دائِمٌ مِنْ رِيحٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الخارَجاتِ الَّتِي تَنْقُضُ الوُضُوءَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ في هَذا الخارِجِ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ إِذا تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فَمَهْما يَكُونُ مِنْ هذا الخارِجِ فَإِنَّهُ لا يُبْطِلُ وُضُوءَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيِ العُلَماءِ، وَلا يَحْتاجُ أَنْ يُجَدِّدَ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ، بَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُجَدِّدَ الوُضُوءَ لِكُلِّ دُخُولِ وَقْتِ صَلاةٍ، وَهَذا عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْبابِ، لَكِنْ فِيما إِذا كانَ الخارِجُ بَوْلًا أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي لِصاحِبِ الحَدَثِ أَنْ يَضَعَ عَلَى مَوْضِعِ الخارِجِ ما يَمْنَعُ انْتِشارَهُ، حَتَّى لا يَتَلَوَّثَ البَدَنُ وَتَتَلَوَّثَ الثِّيابُ، وَلَكِنْ لا يُؤَثِّرُ هَذا في صِحَّةِ الصَّلاةِ.
فَإِذا تَوَضَّأَتِ المرْأَةُ فَلَها أَنْ تُصَلِّيَ ما شاءَتْ مِنَ الصَّلَواتِ، وَتَقْرَأُ ما شاءَتْ مِنَ القُرْآنِ وَلا حَرَجَ عَلَيْها في ذَلِكَ.