هَلْ لا بُدَّ مِنْ إِمْرارِ الماءِ في الغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ في الوُضُوءِ أَمْ يُجْزِئُ المسْحُ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / هل لا بد من إمرار الماء في الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء أم يجزئ المسح؟
هل لا بد من إمرار الماء في الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء أم يجزئ المسح؟
السؤال
هَلْ لا بُدَّ مِنْ إِمْرارِ الماءِ في الغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ في الوُضُوءِ أَمْ يُجْزِئُ المسْحُ؟
هل لا بد من إمرار الماء في الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء أم يجزئ المسح؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفيقُ:
لا بُدَّ مِنْ إِمْرارِ الماءِ، فالمسْحُ لَيْسَ غَسْلاً، وَاللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: 6]، فَلَوْ أَنَّ الإِنْسانَ بَلَّلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ غاسِلًا، بَلْ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يُمِرَّ الماءَ عَلَى وَجْهِهِ إِمْرارًا بِحَيْثُ يَكُونُ الماءُ قَدْ مَرَّ عَلَى العُضْوِ وَلَمْ يُرَطِّبِ العُضْوَ بِالماءِ، فَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ في الوُضُوءِ لا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِأَنْ يَصُبَّ ماءً يَمُرّ ُعَلَى العُضْوِ، وَلا يَعْنِي هَذا أَنْ يُسْرِفَ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ هَذا بِشْيٍء يَسِيرٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَالمدُّ هُوَ مِلْءُ اليَدَيْنِ، وَمَنْ مِنَّا يَتَوَضَّأُ بِالمدِّ! نَحْنَ نَتَوَضَّأُ بِالأَسْطالِ وَالماءِ الكَثِيرِ، فَيَنْبَغِي الاقْتِصادُ في الماءِ وَتَرْشِيدِ اسْتِعْمالِهِ، وَلَيْسَ الإِسْرافُ مِنَ السُّنَّةِ، بَلْ هُوَ خِلافُ ما أَمَرَ اللهُ تَعالَى بِهِ، وَهُوَ مِنَ الإِسْرافِ الَّذِي يَقُولُ اللهُ تَعالَى فيهِ: ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: 141].
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفيقُ:
لا بُدَّ مِنْ إِمْرارِ الماءِ، فالمسْحُ لَيْسَ غَسْلاً، وَاللهُ تَعالَى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: 6]، فَلَوْ أَنَّ الإِنْسانَ بَلَّلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ غاسِلًا، بَلْ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يُمِرَّ الماءَ عَلَى وَجْهِهِ إِمْرارًا بِحَيْثُ يَكُونُ الماءُ قَدْ مَرَّ عَلَى العُضْوِ وَلَمْ يُرَطِّبِ العُضْوَ بِالماءِ، فَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ في الوُضُوءِ لا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِأَنْ يَصُبَّ ماءً يَمُرّ ُعَلَى العُضْوِ، وَلا يَعْنِي هَذا أَنْ يُسْرِفَ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ هَذا بِشْيٍء يَسِيرٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَالمدُّ هُوَ مِلْءُ اليَدَيْنِ، وَمَنْ مِنَّا يَتَوَضَّأُ بِالمدِّ! نَحْنَ نَتَوَضَّأُ بِالأَسْطالِ وَالماءِ الكَثِيرِ، فَيَنْبَغِي الاقْتِصادُ في الماءِ وَتَرْشِيدِ اسْتِعْمالِهِ، وَلَيْسَ الإِسْرافُ مِنَ السُّنَّةِ، بَلْ هُوَ خِلافُ ما أَمَرَ اللهُ تَعالَى بِهِ، وَهُوَ مِنَ الإِسْرافِ الَّذِي يَقُولُ اللهُ تَعالَى فيهِ: ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: 141].