مَا حُكْمُ قِرَاءَةِ القُرآنِ عَنْ طَرِيْقِ الجوَّالِ مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ؟
خزانة الأسئلة / تفسير / حكم قراءة القرآن عن طريق الجوال من غير طهارة
ما حكم قراءة القرآن عن طريق الجوال من غير طهارة؟
السؤال
مَا حُكْمُ قِرَاءَةِ القُرآنِ عَنْ طَرِيْقِ الجوَّالِ مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ؟
ما حكم قراءة القرآن عن طريق الجوال من غير طهارة؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ!
فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ القِراءَةَ مِنْ الجَوَّالِ لا تَجِبُ فِيْها الطَّهارَةُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الجَوَّالَ لَيْسَ مُصْحَفًا، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَورَاقٌ وَآياتٌ كُتِبَتْ عَلَى صَفَحَاتٍ حَتَّى يُقَالُ: إِنَّ هَذَا مُصْحَفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ جِهَازٌ خُزِّن فِيْهِ القُرآنُ عَلَى طَرِيقَةٍ حَدِيِثَةٍ لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا رَسْمٌ وَلَا فِيْها كِتَابَة، وَلَا يَأْخُذُ أَحْكَامَ المُصْحَفِ، وَلِذَلِكَ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِذَلِكَ شَيءٌ مِنْ أَحْكَامِ المُصْحَفِ؛ لا مِنْ حَيُثُ المَسُّ، وَلَا مِنْ حَيْثُ الدُّخُولُ إِلَى الخَلَاءِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ التَّعْظِيِمِ وَالحِفْظِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ المُصْحَفِ لَقُلْنَا: لَا تَضَعْهُ فِي أَمَاكِنِ الامْتِهَانِ، وَإِنَّما هُوَ كَسَائِرِ الأَجْهِزَةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى المُصْحَفِ بِطَرِيْقَةٍ حَدِيْثَةٍ، لَيْسَ فِيْهَا رَسْمُ المُصْحَفِ وَلَا فِيْهَا أَوْرَاقٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَلَو كُنَّا نُرِيْدُ أَنْ نُوحِّدَ القَوْلَ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ المُصْحَفِ، وَقُلْنَا: إِنَّهُ إِذَا ظَهَرَ المُصْحَفُ عَلَى شَاشَةِ التِّلْفَازِ فَلَا تَمَسَّ التِّلْفَازَ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ المُصْحَفِ، فَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيِحٍ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ حُكْمَ المُصْحَفِ فِي جَمِيْعِ الأَحْكَامِ؛ لَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الطَّهَارَةِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ دُخُولُ الخَلَاءِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ التَّعْظِيْمِ وَالصِّيَانَةِ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ!
فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ القِراءَةَ مِنْ الجَوَّالِ لا تَجِبُ فِيْها الطَّهارَةُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الجَوَّالَ لَيْسَ مُصْحَفًا، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَورَاقٌ وَآياتٌ كُتِبَتْ عَلَى صَفَحَاتٍ حَتَّى يُقَالُ: إِنَّ هَذَا مُصْحَفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ جِهَازٌ خُزِّن فِيْهِ القُرآنُ عَلَى طَرِيقَةٍ حَدِيِثَةٍ لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا رَسْمٌ وَلَا فِيْها كِتَابَة، وَلَا يَأْخُذُ أَحْكَامَ المُصْحَفِ، وَلِذَلِكَ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِذَلِكَ شَيءٌ مِنْ أَحْكَامِ المُصْحَفِ؛ لا مِنْ حَيُثُ المَسُّ، وَلَا مِنْ حَيْثُ الدُّخُولُ إِلَى الخَلَاءِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ التَّعْظِيِمِ وَالحِفْظِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ المُصْحَفِ لَقُلْنَا: لَا تَضَعْهُ فِي أَمَاكِنِ الامْتِهَانِ، وَإِنَّما هُوَ كَسَائِرِ الأَجْهِزَةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى المُصْحَفِ بِطَرِيْقَةٍ حَدِيْثَةٍ، لَيْسَ فِيْهَا رَسْمُ المُصْحَفِ وَلَا فِيْهَا أَوْرَاقٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَلَو كُنَّا نُرِيْدُ أَنْ نُوحِّدَ القَوْلَ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ المُصْحَفِ، وَقُلْنَا: إِنَّهُ إِذَا ظَهَرَ المُصْحَفُ عَلَى شَاشَةِ التِّلْفَازِ فَلَا تَمَسَّ التِّلْفَازَ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ المُصْحَفِ، فَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيِحٍ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ حُكْمَ المُصْحَفِ فِي جَمِيْعِ الأَحْكَامِ؛ لَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الطَّهَارَةِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ دُخُولُ الخَلَاءِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ التَّعْظِيْمِ وَالصِّيَانَةِ.