كَمْ هِيَ مُدَّةُ النِّفاسِ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / مدة النفاس
كم هي مدة النِّفاس؟
السؤال
كَمْ هِيَ مُدَّةُ النِّفاسِ؟
كم هي مدة النِّفاس؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
جَماهِيرُ العُلَماءِ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ النِّفاسِ أَرْبُعُونَ يَوْمًا، وَاسْتَنَدُوا في ذَلِكَ إِلَى ما جاءَ في مُسْنَدِ أَحْمَد وَالسُّنَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النُّفَساءَ كانَتْ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. لَكِنْ هَذا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ إِسْنادُهُ.
وَأَمَّا إِذا كانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا -وَإِنْ كانَ الجُمْهُورُ اسْتَنَدُوا عَلَيْهِ- لَكِنْ ذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ العُلماءِ إِلَى أَنَّ النِّفاسَ هُوَ دَمٌ يَخْرُجُ إِثْرَ الوِلادَةِ، فَما دامَ الدَّمُ مَوْجُودًا فَحُكْمُهُ باقٍ إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ. وَأَطْوَلُ مُدَّةٍ وَقَفْتُ عَلَيْها في كَلامِ العُلَماءِ أَنْ يَسْتَمِرَّ النِّفاسُ سَبْعِينَ يَوْمًا، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى سِتِّينَ يَوْمًا، وَهَذا هُوَ قَوْلُ شَيْخِ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللهُ.
فالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّها إِذا بَلَغَتْ سِتِّينَ يَوْمًا وَلَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ فَإِنَّها تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، لَكِنْ إِنْ كانَ الدَّمُ قَدْ انْقَطَعَ وَحَصَلَ صُفْرَةٌ أَوْ كُدْرَةٌ وَإِفْرازاتٌ أُخْرَى غَيْرُ الدَّمِ فَعْنِدي أَنَّه إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ فَإِنَّها تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي إِذا تَجاوَزَتِ الأَرْبَعِينَ، وَإِذا كانَ لَيْسَ مَعها إِلَّا صُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ وَانْقَطَعَ الدَّمُ فَإِنَّها تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَالَّتِي يَسْتَمِرُّ مَعها الدَّمُ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ وَلا يَخْتَلِفُ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهُ وَكَثافَتُهُ فَتَبْقَى إِلَى السِّتِّينَ، وَالَّتي يَنْقَطِعُ دَمُها وَلَكِنْ يَبْقَى مَعَها إِفْرازاتٌ؛ فَإِنْ كانَتْ تَجاوَزَتِ الأَرْبَعِينَ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
جَماهِيرُ العُلَماءِ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ النِّفاسِ أَرْبُعُونَ يَوْمًا، وَاسْتَنَدُوا في ذَلِكَ إِلَى ما جاءَ في مُسْنَدِ أَحْمَد وَالسُّنَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النُّفَساءَ كانَتْ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. لَكِنْ هَذا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ إِسْنادُهُ.
وَأَمَّا إِذا كانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا -وَإِنْ كانَ الجُمْهُورُ اسْتَنَدُوا عَلَيْهِ- لَكِنْ ذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ العُلماءِ إِلَى أَنَّ النِّفاسَ هُوَ دَمٌ يَخْرُجُ إِثْرَ الوِلادَةِ، فَما دامَ الدَّمُ مَوْجُودًا فَحُكْمُهُ باقٍ إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ. وَأَطْوَلُ مُدَّةٍ وَقَفْتُ عَلَيْها في كَلامِ العُلَماءِ أَنْ يَسْتَمِرَّ النِّفاسُ سَبْعِينَ يَوْمًا، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى سِتِّينَ يَوْمًا، وَهَذا هُوَ قَوْلُ شَيْخِ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللهُ.
فالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّها إِذا بَلَغَتْ سِتِّينَ يَوْمًا وَلَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ فَإِنَّها تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، لَكِنْ إِنْ كانَ الدَّمُ قَدْ انْقَطَعَ وَحَصَلَ صُفْرَةٌ أَوْ كُدْرَةٌ وَإِفْرازاتٌ أُخْرَى غَيْرُ الدَّمِ فَعْنِدي أَنَّه إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ فَإِنَّها تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي إِذا تَجاوَزَتِ الأَرْبَعِينَ، وَإِذا كانَ لَيْسَ مَعها إِلَّا صُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ وَانْقَطَعَ الدَّمُ فَإِنَّها تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَالَّتِي يَسْتَمِرُّ مَعها الدَّمُ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ وَلا يَخْتَلِفُ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهُ وَكَثافَتُهُ فَتَبْقَى إِلَى السِّتِّينَ، وَالَّتي يَنْقَطِعُ دَمُها وَلَكِنْ يَبْقَى مَعَها إِفْرازاتٌ؛ فَإِنْ كانَتْ تَجاوَزَتِ الأَرْبَعِينَ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.