ما حُكْمُ مَنْ نَزَلَ مِنْها دَمٌ فَظَنَّتْهُ حَيْضًا وَتَرَكَتِ الصَّلاةَ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / طهارة / نزل منها دم فظنته حيضًا وتركتِ الصلاة
ما حكم من نزل منها دم فظنته حيضًا وتركت الصلاة؟
السؤال
ما حُكْمُ مَنْ نَزَلَ مِنْها دَمٌ فَظَنَّتْهُ حَيْضًا وَتَرَكَتِ الصَّلاةَ؟
ما حكم من نزل منها دم فظنته حيضًا وتركت الصلاة؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
لَيْسَ عَلَيْها قَضاءُ الصَّلَواتِ الَّتِي تَرَكَتْها، فَهِيَ تَرَكَتْها بِناءً عَلَى أَصْلٍ، وَهَذِهِ فائِدَةٌ مُهِمَّةٌ لِلنِّساءِ وَهِيَ أَنَّ الأَصْلَ في الدَّمِ النَّازِلِ عَلَى المرْأَةِ أَنَّهُ حَيْضٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} البقرة: 222، وَالأَذَى هُوَ الدَّمُ الَّذِي أَشارَ اللهُ تَعالَى إِلَيْهِ في الآيَةِ، فَالأَصْلُ في الدَّمِ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ المرْأَةِ أَنَّهُ حَيْضٌ، فَإِذا تَرَكَتِ الصَّلاةَ بِناءً عَلَى هَذا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْها قَضاءٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيِ العُلَماءِ.
وَأَذْكُرُ في هَذا ما جاءَ في الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ» صَحِيحُ البُخارِيِّ (228) وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ (779)..
إِذَنْ هِيَ كانَتْ تَدَعُ الصَّلاةَ كَما جاءَ ذَلِكَ في بَعْضِ الرِّوَاياتِ، وَفِي بَعْضِ الرِّواياتِ: أَنَّها تَرَكَتِ الصَّلاةَ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَفِي بَعْضِ رِواياتِ الحَدِيثِ أَنَّها اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ في مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ قَضاءٌ؛ لأَنَّهُ لا يَعْتَقِدُ وُجُوبَها، ثُمَّ هُوَ تَرَكَها بِناءً عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ هَذا الدَّمَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ.
وَإِذا أَرادَتْ أَنْ تَحْتاطَ وَتَقْضِي فَهذا شَأْنُها، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ هَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ هَذِهِ الصَّلَواتِ الَّتي تَرَكَتْها بِناءً عَلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي مَعَها حَيْضٌ؟ الجَوابُ: لا يَجِبُ عَلَيْها ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ قَوْلِيَ العُلَماءِ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
لَيْسَ عَلَيْها قَضاءُ الصَّلَواتِ الَّتِي تَرَكَتْها، فَهِيَ تَرَكَتْها بِناءً عَلَى أَصْلٍ، وَهَذِهِ فائِدَةٌ مُهِمَّةٌ لِلنِّساءِ وَهِيَ أَنَّ الأَصْلَ في الدَّمِ النَّازِلِ عَلَى المرْأَةِ أَنَّهُ حَيْضٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} +++البقرة: 222---، وَالأَذَى هُوَ الدَّمُ الَّذِي أَشارَ اللهُ تَعالَى إِلَيْهِ في الآيَةِ، فَالأَصْلُ في الدَّمِ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ المرْأَةِ أَنَّهُ حَيْضٌ، فَإِذا تَرَكَتِ الصَّلاةَ بِناءً عَلَى هَذا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْها قَضاءٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيِ العُلَماءِ.
وَأَذْكُرُ في هَذا ما جاءَ في الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ» +++صَحِيحُ البُخارِيِّ (228) وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ (779).---.
إِذَنْ هِيَ كانَتْ تَدَعُ الصَّلاةَ كَما جاءَ ذَلِكَ في بَعْضِ الرِّوَاياتِ، وَفِي بَعْضِ الرِّواياتِ: أَنَّها تَرَكَتِ الصَّلاةَ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَفِي بَعْضِ رِواياتِ الحَدِيثِ أَنَّها اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ في مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ قَضاءٌ؛ لأَنَّهُ لا يَعْتَقِدُ وُجُوبَها، ثُمَّ هُوَ تَرَكَها بِناءً عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ هَذا الدَّمَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ.
وَإِذا أَرادَتْ أَنْ تَحْتاطَ وَتَقْضِي فَهذا شَأْنُها، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ هَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ هَذِهِ الصَّلَواتِ الَّتي تَرَكَتْها بِناءً عَلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي مَعَها حَيْضٌ؟ الجَوابُ: لا يَجِبُ عَلَيْها ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ قَوْلِيَ العُلَماءِ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.