هَلْ يُجْزِئُ الغُسْلُ قَبْلَ دُخُولِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ عَنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / طهارة / وقت غُسل الجمعة
هل يجزئ الغسل قبل دخول الفجر من يوم الجمعة عن غسل الجمعة؟
السؤال
هَلْ يُجْزِئُ الغُسْلُ قَبْلَ دُخُولِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ عَنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ؟
هل يجزئ الغسل قبل دخول الفجر من يوم الجمعة عن غسل الجمعة؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
في الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» صَحِيحُ البُخارِيِّ (858) وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ (1994). ، فَقالَ: (غُسْلُ الجُمُعَةِ) وَأَضافَهُ إِلَى الجـُمُعَةِ وَهُوَ يَوْمُها، وَكَحَدِيثِ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ» سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (345)، سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (496)، سُنَنُ النَّسائِيِّ (1381) وَصَحَّحَهُ الأَلْبانِيُّ، سُنَنُ ابْنِ ماجَهْ (1087). فَجَعَلَ ذَلِكَ في يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَفي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ في الصَّحِيحِ أَنَّهُ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ» سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ 354)، سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (497)، سُنَنُ النَّسائِيِّ (1380) وَصَحَّحَهُ الأَلْبانِيُّ، سُنَنُ ابْنِ ماجَهْ (1091)..
فَكُلُّ الأَحادِيثِ تُضِيفُ الغُسْلَ إِلَى يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَيَوْمُ الجُمُعَةِ يَبْتَدِئُ بِدُخُولِ وَقْتِ الفَجْرِ، وَبِالتَّالي فَالغُسْلُ الَّذِي تَتَحَقَّقُ بِهِ السُّنَّةُ في غُسْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ هُوَ ما كانَ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَهَذا قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ.
وَذَهَبَ الإِمامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَماعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ الاغْتِسالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ مُلْحَقٌ بِغُسْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَالأَمْرُ في هَذا قَرِيبٌ. وَالآكَدُ في تَحْقِيقِ السُّنَّةِ هُوَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
في الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» +++صَحِيحُ البُخارِيِّ (858) وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ (1994).--- ، فَقالَ: (غُسْلُ الجُمُعَةِ) وَأَضافَهُ إِلَى الجـُمُعَةِ وَهُوَ يَوْمُها، وَكَحَدِيثِ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ» +++سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (345)، سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (496)، سُنَنُ النَّسائِيِّ (1381) وَصَحَّحَهُ الأَلْبانِيُّ، سُنَنُ ابْنِ ماجَهْ (1087).--- فَجَعَلَ ذَلِكَ في يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَفي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ في الصَّحِيحِ أَنَّهُ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ» +++سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ 354)، سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (497)، سُنَنُ النَّسائِيِّ (1380) وَصَحَّحَهُ الأَلْبانِيُّ، سُنَنُ ابْنِ ماجَهْ (1091).---.
فَكُلُّ الأَحادِيثِ تُضِيفُ الغُسْلَ إِلَى يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَيَوْمُ الجُمُعَةِ يَبْتَدِئُ بِدُخُولِ وَقْتِ الفَجْرِ، وَبِالتَّالي فَالغُسْلُ الَّذِي تَتَحَقَّقُ بِهِ السُّنَّةُ في غُسْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ هُوَ ما كانَ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَهَذا قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ.
وَذَهَبَ الإِمامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَماعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ الاغْتِسالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ مُلْحَقٌ بِغُسْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَالأَمْرُ في هَذا قَرِيبٌ. وَالآكَدُ في تَحْقِيقِ السُّنَّةِ هُوَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ.