هَلْ يَصِحُّ الجَمْعُ بَيْنَ الوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ في وُضُوءٍ وَاحِدٍ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / الجمع بين الوضوء والتيمم في وضوء واحد
هل يصح الجمع بين الوضوء والتيمم في وضوء واحد؟
السؤال
هَلْ يَصِحُّ الجَمْعُ بَيْنَ الوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ في وُضُوءٍ وَاحِدٍ؟
هل يصح الجمع بين الوضوء والتيمم في وضوء واحد؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
مَسْأَلَةُ الجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالمسْحِ هُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، لَكِنَّ الصَّوابَ أَنَّهُ لا يُجْمَعُ بَيْنَهُما، وَلا دَلِيلَ عَلَى الجَمْعِ، وَالحَدِيثُ الَّذِي اسْتَنَدَ إِلَيْهِ القائِلُونَ بِالجَمْعِ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذا كانَ هُناكَ جُزْءٌ مِنْ عُضْوِ الوُضُوءِ لا يُمْكِنُ غَسْلُهُ؛ فَإِنْ أَمْكَنَ مَسْحُهُ فَهذا يَكْفِي عَنِ الغَسْلِ وَيَكْفِي عَنِ التَّيِمُّمِ، وَإِذا لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُهُ وَلا مَسْحُهُ فَجُمْهُورُ العُلَماءِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَنْهُ، وَذَهَبَ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لا يَتَيَمَّمُ عَنْهُ، وَإِنَّما يَكْتَفِي بَغَسْلِ ما اسْتَطاعَ، وَالباقِي يَسْقُطُ؛ لأَنَّهُ لا سَبَبَ لِلتَّيَمُّمِ في هَذِهِ الحالِ، وَبِهِ قالَ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ وَبَعْضِ فُقَهاءِ المذاهِبِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ وَلَهُ وَجاهَةٌ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
مَسْأَلَةُ الجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالمسْحِ هُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، لَكِنَّ الصَّوابَ أَنَّهُ لا يُجْمَعُ بَيْنَهُما، وَلا دَلِيلَ عَلَى الجَمْعِ، وَالحَدِيثُ الَّذِي اسْتَنَدَ إِلَيْهِ القائِلُونَ بِالجَمْعِ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذا كانَ هُناكَ جُزْءٌ مِنْ عُضْوِ الوُضُوءِ لا يُمْكِنُ غَسْلُهُ؛ فَإِنْ أَمْكَنَ مَسْحُهُ فَهذا يَكْفِي عَنِ الغَسْلِ وَيَكْفِي عَنِ التَّيِمُّمِ، وَإِذا لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُهُ وَلا مَسْحُهُ فَجُمْهُورُ العُلَماءِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَنْهُ، وَذَهَبَ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لا يَتَيَمَّمُ عَنْهُ، وَإِنَّما يَكْتَفِي بَغَسْلِ ما اسْتَطاعَ، وَالباقِي يَسْقُطُ؛ لأَنَّهُ لا سَبَبَ لِلتَّيَمُّمِ في هَذِهِ الحالِ، وَبِهِ قالَ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ وَبَعْضِ فُقَهاءِ المذاهِبِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ وَلَهُ وَجاهَةٌ.